@ 187 @ فطلعت الشمس قبل أن يعقد قدر التشهد في العشاء جاز فجره لأنه تبين أن الوقت كان ضيقا ثم ضيق الوقت يعتبر عند الشروع حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر الفائتة وأطال القراءة فيها حتى ضاق الوقت لا تجوز صلاته إلا أن يقطعها ويشرع فيها ولو شرع ناسيا والمسألة بحالها ثم ذكرها عند ضيق الوقت جازت صلاته ولا يلزمه القطع لأنه لو شرع فيها في هذه الحالة كانت جائزة فالبقاء أولى لأنه أسهل من الابتداء ولو كانت الفوائت كثيرة ولم يسقط الترتيب فيها بعد والوقت لا يسع فيه المتروكات كلها مع الوقتية لكن يسع فيه بعضها معها لا تجوز الوقتية ما لم يقض ذلك البعض وقيل عند أبي حنيفة تجوز لأنه ليس الصرف إلى هذا البعض أولى من الصرف إلى البعض الآخر والعبرة في العصر لأصل الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند الحسن العبرة للوقت المستحب وعند محمد مثله حتى لو تذكر في وقت العصر أن عليه قضاء الظهر وعلم أنه لو اشتغل بالظهر يقع العصر قبل الغروب في الوقت المكروه لا يسقط الترتيب عندهما فيصلي الظهر في الوقت المستحب والعصر في الوقت المكروه وعند الحسن يسقط الترتيب فيصلي العصر في الوقت المستحب ويؤخر الظهر إلى بعد الغروب ولو كان بقي من الوقت المستحب قدر ما لا يسع فيه الظهر سقط الترتيب بالإجماع لعدم جواز الظهر فيه ولو دخل في العصر وهو ذاكر للظهر فأطال القراءة فيه حتى ضاق الوقت المستحب لم يجز العصر إلا إذا قطع واستقبل ولو تذكر بعد ما ضاق الوقت المستحب بحيث لا يسع فيه الظهر قبل تغير الشمس جاز لأنه لو شرع في العصر في هذه الحالة كان جائزا فكذا لا يمنع البقاء لأنه أسهل من الابتداء على ما مر لو شرع في العصر في هذه الحالة وهو ذاكر للظهر والشمس حمراء وغربت وهو فيها أتمها طعن عيسى فيه فقال الصحيح يقطعها ثم يبدأ بالظهر لأن ما بعد الغروب وقت مستحب وهو ذاكر للظهر وهو القياس وجه الاستحسان أنه لو قطعها يكون كلها قضاء ولو مضى فيها كان بعضها في الوقت فكان أولى ولأنه حين شرع فيها كان مأمورا بها مع العلم بأن الكل لا يقع في الوقت ولو كان هذا المعنى مانعا لما أمر به وعلى هذا لو صلى ركعة من العصر ثم غربت الشمس ثم ذكر أنه لم يصل الظهر فإنه يتم العصر استحسانا ويجزيه وأما سقوطه بالنسيان فللتعذر لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولأن الوقت إنما يصير وقتا للفائتة بالتذكر وما لم يتذكر لا يكون وقتا لها فلا اجتماع بينهما وأما سقوطه بصيرورة الفوائت ستا فلأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم وهو مدفوع بالنص ولأن الاشتغال بها عند كثرتها قد يؤدي إلى تفويت الوقتية