@ 186 @ وقال بعضهم إنه يجب بنص مقصود لأن أفعال العباد لا تكون عبادة إلا بموافقة الأمر وما لا يؤمر به خارج الوقت لا يعرف كونه عبادة ولهذا لا يقضي رمي الجمار بعد أيامه وكذا الجمعة وصلاة العيدين قال رحمه الله ( الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق ) وهذا مذهب مالك وأحمد وجماعة من التابعين وقال الشافعي هو مستحب لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره ولنا قول ابن عمر من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليصل التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام والأثر في مثله كالخبر وقد رفعه بعضهم أيضا وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها دل على أن الترتيب مستحق إذ لو كان مستحبا لما أخر المغرب التي يكره تأخيرها لأمر مستحب وكونه أصلا بنفسه لا ينافي أن يكون شرطا لغيره كالإيمان فإنه أصل بنفسه وليس بتبع لشيء ومع هذا هو شرط لصحة جميع العبادات وأقرب منه أن تقدم الظهر شرط لصحة العصر في الجمع بعرفة فكذا هاهنا قال رحمه الله ( ويسقط ) أي الترتيب ( بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستا ) أي بصيرورة الفوائت ستا وبكل واحد من هذه الثلاثة يسقط الترتيب أما سقوطه بضيق الوقت فلأنه ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة ولأنه وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بخبر الواحد والكتاب مقدم على خبر الواحد عند تعذر الجمع بينهما ولو قدم الفائتة في هذه الحالة جاز لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها بدليل حرمة الاشتغال بغيرها من الأشغال بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالخبر مع إمكان الجمع بينهما ثم تفسير ضيق الوقت أن يكون الباقي من الوقت ما لا يسع فيه الوقتية والفائتة جميعا حتى لو كان عليه قضاء العشاء مثلا وعلم أنه لو اشتغل بقضائه ثم صلى الفجر بعده تطلع الشمس عليه قبل أن يعقد قدر التشهد فيه صلى الفجر في الوقت وقضى العشاء بعد ارتفاع الشمس ولو ظن أن وقت الفجر قد ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر فإذا بطل ينظر فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر وإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط فإن أعاد الفجر فتبين أيضا أنه كان في الوقت سعة ينظر فإن كان الوقت يسعهما صلاهما وإلا أعاد الفجر وهكذا يفعل مرة بعد أخرى ولو اشتغل بالعشاء ولم يعد الفجر