@ 185 @ وظاهره أنه ركع معه وعن ابن عمر أنه قال إذا أدركت الإمام راكعا فركعت معه قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك تلك الركعة فهذا الأثر نص في موضع الخلاف فيكون تفسيرا للخبر ولأن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة ولم توجد لا في القيام ولا في الركوع بخلاف ما استشهد به فإنه شاركه في القيام وعلى هذا الخلاف لو لم يقف حتى انحط للركوع فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع قال رحمه الله ( ولو ركع مقتد ) أي قبل الإمام ( فأدركه إمامه فيه صح ) وقال زفر لا تجوز صلاته إذا لم يعد الركوع لأن ما أتى به قبل الإمام يعتد به فكذا ما يبنيه عليه لأن البناء على الفاسد فاسد فصار كما لو رفع رأسه قبل أن يركع الإمام ولنا أن الشرط المشاركة في جزء من الركن لأنه ينطلق عليه اسم الركوع فيقع موقعه كما لو شاركه في الطرف الأول دون الآخر بأن ركع معه ورفع قبله فيجعل مبتدئا للقدر الذي شاركه فيه لا بانيا بخلاف ما لو رفع رأسه قبل أن يركع الإمام لأنه لم توجد المشاركة فيه ولا المتابعة وعلى هذا الخلاف لو سجد قبل الإمام وأدركه في السجود وعن أبي حنيفة أنه لو سجد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ثم أدركه الإمام فيها لا يجزيه لأنه سجد قبل أوانه في حق الإمام فكذا في حقه لأنه تبع له ولو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي رأسه فظن أنه سجد ثانيا فسجد معه إن نوى الأولى أو لم يكن له نية تكون عن الأولى وكذا إن نوى الثانية والمتابعة لرجحان المتابعة وتلغو نيته للمخالفة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية فإن شاركه الإمام فيها جازت وفيه خلاف زفر وعلى قياس ما روي عن أبي حنيفة فيما إذا سجد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع وجب أن لا يجوز لأنه سجد قبل أوانه في حق الإمام والله أعلم $ 2 ( باب قضاء الفوائت ) $ | القضاء تسليم مثل الواجب بسببه وذلك إنما يكون عند العجز عن تسليم نفس الواجب وهو الأداء والقضاء واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري أي لذكر صلاتي فيكون من مجاز الحذف أو من مجاز الملازمة لأنه إذا قام إليها ذكر الله تعالى واختلفوا في سبب وجوب القضاء فقال بعضهم يجب بالسبب الذي يجب به الأداء لأن بقاء أصل الواجب للقدرة عليه وسقوط ما لا يقدر عليه , وهو فضيلة الوقت أمر معقول