@ 184 @ ( ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة ) لأنه فاته الأكثر ولهذا لو حلف لا يصلي الظهر مع الإمام ولم يدرك الثلاث لا يحنث لأن شرط حنثه أن يصلي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات وإن أدرك معه ثلاث ركعات وفاته ركعة فعلى ظاهر الجواب لا يحنث لأنه لا يحنث ببعض المحلوف عليه بخلاف اللاحق فإنه خلف الإمام حكما ولهذا لا يقرأ فيما سبق به وذكر شمس الأئمة أنه يحنث لأن للأكثر حكم الكل وروى أبو يوسف أن اللاحق أيضا لا يحنث إلا أن يقول إن صليت بصلاة الإمام وهو القياس والأول استحسان قال رحمه الله ( بل أدرك فضلها ) أي فضل الجماعة لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه ولهذا لو حلف لا يدرك الجماعة يحنث إذا أدرك الإمام في آخر الصلاة ولو في التشهد وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن المتأخرين من قال إن المسبوق لا يكون مدركا فضيلة الجماعة على قول محمد وفيه نظر فإن صلاة الخوف لم تشرع إلا لينال كل واحدة من الطائفتين فضيلة الجماعة قال رحمه الله ( ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا لا أي وإن لم يأمن لا يتطوع وهذا الكلام مجمل يحتاج فيه إلى تفصيل فنقول إن التطوع على وجهين سنة مؤكدة وهي السنن الرواتب وغير مؤكدة وهو ما زاد عليها والمصلي لا يخلو إما أن يؤدي الفرض بجماعة أو منفرد فإن كان يؤديه بجماعة فإنه يصلي السنن الرواتب قطعا ولا يتخير فيها مع الإمكان لكونها مؤكدة وإن كان يؤديه منفردا فكذلك الجواب في رواية وقيل يتخير لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها عند أداء المكتوبة بالجماعة ولم يرو أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها وهو يصلي منفردا فلا يكون سنة بدون المواظبة والأول أحوط لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعده لجبر نقصان يمكن في الفرض والمنفرد أحوج إلى ذلك والنص الوارد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت لأن أداء الفرض في وقته واجب وأما ما زاد على السنن الرواتب من التطوع يتخير المصلي فيه مطلقا قال رحمه الله ( وإن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك الركعة ) وقال زفر والشافعي يصير مدركا لها لأنه أدركه فيما له حكم القيام بدليل جواز تكبيرات العيدين فيه فصار كما لو كبر الإمام قائما فركع ولم يركع المؤتم معه حتى رفع رأسه ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة