@ 183 @ الجمعة وعند محمد لا اعتبار به وأما بقية السنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد ثم شرع في الفرض معه لأنه أمكنه إحراز الفضيلتين وإن خاف فوت ركعة شرع معه بخلاف سنة الفجر على ما مر قال رحمه الله ( ولم تقض إلا تبعا ) أي لم تقض سنة الفجر إلا تبعا للفرض إذا فاتت مع الفرض وقضاها مع الجماعة أو وحده لأن القياس في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب لكن ورد الخبر بقضائها قبل الزوال تبعا للفرض وهو ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد ارتفاع الشمس فيبقى ما رواه على الأصل وفيما بعد الزوال اختلاف المشايخ وأما إذا فاتت بلا فرض عندهما وقال محمد أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال لما روينا ولا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع لكراهية النفل بعد الصبح وأما غيرها من السنن فلا تقضى وحدها بعد الوقت واختلفوا في قضائها تبعا للفرض قال رحمه الله ( وقضى التي قبل الظهر في وقته ) أي في وقت الظهر ( قبل شفعه ) أي قبل الركعتين اللتين بعد الفرض وهذا عند محمد وعندهما يبدأ بالركعتين ثم يقضي الأربع لأنها لما فات محلها صارت نفلا مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلها وعند محمد هي سنة على حالها فيبدأ بها ألا ترى إلى ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعده أطلقت عليه اسم القضاء وهو اسم لما يقام مقام الفائت قال رحمه الله