@ 182 @ ولو سلم مع الإمام قيل فسدت صلاته وقضى أربع ركعات لأنه التزم بالاقتداء ثلاث ركعات تطوعا فيلزمه أربع ركعات كما لو نذر بها وعن بشر أنه يسلم مع الإمام ولا يلزمه شيء وعن أبي يوسف أنه يدخل مع الإمام ولا يسلم إلا بعد أربع ركعات قال رحمه الله ( وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع وقالوا إذا كان ينتظم به أمر جماعته بأن كان مؤذنا أوإماما في مسجد آخر تتفرق الجماعة بغيبته يخرج بعد النداء لأنه ترك صورة تكميل معنى والعبرة للمعنى وفي النهاية إن خرج ليصلي في مسجد حيه مع الجماعة فلا بأس به مطلقا من غير قيد بالإمام والمؤذن قال رحمه الله ( وإن صلى لا ) أي وإن صلى فرض الوقت لا يكره الخروج بعد النداء لأنه قد أجاب داعي الله مرة فلا يجب عليه ثانيا قال رحمه الله ( إلا في الظهر والعشاء إن شرع في الإقامة ) لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا وربما يظن أنه لا يرى جواز الصلاة خلف أهل السنة كما تزعم الخوارج والشيعة وأما في غيرهما من الصلوات فيخرج وإن أخذ المؤذن في الإقامة لكراهية التنفل بعدها على ما بينا قال رحمه الله ( ومن خاف فوات الفجر إن أدى سنته ائتم وتركها ) لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بتركها ألزم فكان إحراز فضيلتها أولى قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر فإن كان يرجو أن يدرك إحداهما لا يتركها لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين وهذا لأن إدراك الركعة كإدراك الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر فقد أدركها ويصليها عند باب المسجد وإن لم يمكنه يصليها في الشتوي إذا كان الإمام في الصيفي وإن كان في الشتوي صلاها في الصيفي وإن لم يكن له موضعان صلاها خلف الصفوف عند سارية المسجد ويبعد عن الصفوف مهما أمكنه لينفي التهمة عن نفسه ولو كان يرجو أن يدركه في التشهد قيل هو كإدراك ركعة عندهما كما في