@ 181 @ في البيت مثلا فأقيمت في المسجد أو كان يصلي في مسجد فأقيمت في مسجد آخر لا يقطع مطلقا ذكره المرغيناني ولو كان في النفل لا يقطع لأنه ليس للإكمال ولو كان في سنة الظهر أو الجمعة فأقيم أو خطب قيل يقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي يوسف وقيل يتمها أربعا لأنها بمنزلة صلاة واحدة على ما مر في النوافل قال رحمه الله ( فلو صلى ثلاثا يتم ويقتدي متطوعا ) أي لو صلى من الظهر ثلاث ركعات ثم أقيمت يتم الظهر منفردا على حاله ثم يقتدي بالإمام إحرازا للفضل وعن محمد أنه يتمها قاعدا لتنقلب صلاته نفلا ثم يصلي مع الجماعة ليجمع بين ثواب النفل وثواب الجماعة في الفرض وجه الظاهر أن للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقص بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها ويتخير إن شاء عاد إلى القعود ليسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام ولا يسلم قائما لأنه لم يشرع في حالة القيام وقيل يسلم تسليمة لأنه قطع وليس بتحلل وذكر شمس الأئمة أن العود حتم لأن الخروج عن صلاة معتد بها لم يشرع إلا قاعدا ثم إذا قعد قيل يعيد التشهد لأن الأول لم يكن قعود ختم وقيل يكفيه التشهد الأول لأنه لما قعد ارتفض القيام فصار كأنه لم يوجد ثم قيل يسلم تسليمة واحدة وقيل تسليمتين وقوله ويقتدي متطوعا أي بعد فراغ الفرض وحده لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد وحكم العشاء كالظهر في جميع ما ذكرناه وكذا العصر إلا أنه إذا أتمها وحده لا يشرع مع الإمام لكراهة النفل بعد صلاة العصر قال رحمه الله ( فإن صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي ) لأنه لو أضاف إليها ركعة أخرى تفوته الجماعة لإتيانه بالكل أو الأكثر وكذا يقطع الثانية ما لم يقيدها بالسجدة وإذا قيدها بها لم يقطعها لما ذكرنا وإذا أتمها لم يشرع مع الإمام لكراهية النفل بعد صلاة الفجر ولما فيه من الإتيان بالوتر في النفل بعد المغرب أو مخالفة إمامه فإن دخل معه في المغرب أتمها أربعا لأن مخالفة الإمام أخف من مخالفة السنة