@ 168 @ رجله اليمنى ولا يتنحنح ولا يبزق ولا يمتخط ويسكت إذا عطس ويقول إذا خرج الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأبقى ما ينفعني ويكره مد الرجل إلى القبلة وإلى المصحف وإلى كتب الفقه في النوم وغيره قال رحمه الله ( وغلق باب المسجد ) لأنه يشبه المنع من الصلاة قال الله تعالى ! 2 < ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه > 2 ! وقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار وقيل لا بأس بالغلق في زماننا في غير أوان الصلاة صيانة لمتاع المسجد وهذا هو الصحيح لأن الحكم قد يختلف باختلاف الزمان كما قلنا في منع جماعة النساء في زماننا لفساد أحوال الناس وقيل إذا تقارب الوقتان لا يغلق كالمغرب والعشاء ونحو ذلك ويغلق بعد العشاء إلى طلوع الفجر ومن طلوع الشمس إلى الظهر قال رحمه الله ( والوطء فوقه ) أي فوق المسجد والبول والتخلي لأن سطح المسجد مسجد إلى عنان السماء ولهذا يصح اقتداء من بسطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها يحنث فإذا ثبت أن سطح المسجد من المسجد يحرم مباشرة النساء فيه لقوله تعالى ! 2 < ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد > 2 ! ولأن تطهيره من النجاسة واجب لقوله تعالى ! 2 < أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود > 2 ! وقال صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم الحديث وقال صلى الله عليه وسلم إن المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد من النار فإذا كره التنخم فيه مع طهارته فالبول أحرى قال رحمه الله ( لا فوق بيت فيه مسجد ) يعني لا يكره الوطء والبول والتخلي فوق بيت فيه مسجد والمراد ما أعد للصلاة لأنه لم يأخذ حكم المسجد وإن ندبنا إليه حتى لا يصح الاعتكاف فيه إلا للنساء واختلفوا في مصلى العيد والجنائز والأصح أنه لا يأخذ حكم المسجد وإن كان في حق جواز الاقتداء كالمسجد لكونه مكانا واحدا وهو المعتبر في حق الاقتداء قال رحمه الله ( ولا نقشه بالجص وماء الذهب ) أي لا يكره نقش المسجد بهما وفيه إشارة إلى أنه لا يؤجر عليه ومنهم من كره ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة تزيين المساجد الحديث وقال عمر بن عبد العزيز هذه الكلمات حين مر به رسول الوليد بن عبد الملك بأربعين ألف دينار لتزيين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المساكين أحوج من الأساطين ومنهم من قال إنه قربة لما فيه من تعظيم المسجد وإجلال الدين وقد زخرفت الكعبة بماء الذهب والفضة وسترت بألوان الديباج تعظيما لها وعندنا لا بأس به ولا يستحب وصرفه إلى المساكين أحب إلا أنه ينبغي له أن لا يتكلف لدقائق النقش في المحراب فإنه مكروه لأنه يلهي المصلي وعليه يحمل النهي الوارد عن التزيين أو على التزيين مع ترك الصلاة بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم خاوية عن الإيمان هذا إذا فعله من مال نفسه وأما المتولي فليس له أن يفعل ذلك من مال الوقف فإن فعله ضمن لأنه ليس له أن يضيع مال الوقف وإنما يفعل ما يرجع إلى إحكام البناء حتى لو جعل البياض فوق السواد للبقاء ضمن ذكره في الغاية وعلى هذا تحلية المصحف بالذهب والفضة لا بأس به وكان المتقدمون يكرهون شد المصاحف واتخاذ الشد لها كي لا يكون ذلك في صورة المنع فأشبه غلق باب المسجد والله أعلم $ 2 ( باب الوتر والنوافل ) $ | قال رحمه الله ( الوتر واجب ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله رواه عنه يوسف بن خالد السمتي وهو