@ 169 @ الظاهر من مذهبه وروى حماد بن زيد عنه أنه فريضة وروى نوح بن أبي مريم عنه أنه سنة وقيل بالتوفيق بين الروايات فأراد بقوله سنة طريقة أو ثبت وجوبه بالسنة وبقوله فرض لزومه عملا لا علما لأن الواجب فرض في حق العمل دون الاعتقاد وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله هو سنة لحديث الأعرابي أنه قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وهذا ينفي الفرضية والوجوب ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة والفرض لا يؤدى على الراحلة إلا من عذر وفي قوله تعالى ! 2 < حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى > 2 ! إشارة إليه لأن الوسطى لا تتحقق في الشفع وإنما تتحقق إذا كانت الصلوات وترا فتكون الوسطى بين شفعين ولهذا لا يكفر جاحده ولا يؤذن له ولا يقام وتجب القراءة في كلها ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم + ( رواه أبو داود ) + وقال الحاكم هو على شرط البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا + ( اتفقا عليه في الصحيحين ) + والأمر وكلمة على وحق للوجوب وقال صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر والزيادة تكون من جنس المزيد عليه ولا جائز أن تكون زائدة على النفل لأنه غير محصور فلا تتحقق الزيادة عليه فتعين الفرض لكونه محصورا وهذا لأن الزيادة لا تتحقق إلا على المقدرات وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا قاله ثلاثا + ( قال الحاكم حديث صحيح ) + وقد وثق يحيى بن معين إسناد هذا الحديث أيضا وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتر أو نسيه فليقضه إذا ذكره والأمر للوجوب ووجوب القضاء فرع وجوب الأداء وقد ظهر فيه آثار الوجوب حيث يقضى ولا يؤدى على الراحلة من غير عذر ولا يجوز بدون نية الوتر بخلاف التراويح والسنن الرواتب ولأنه يستحب تأخيره إلى آخر الليل ولو كان سنة تبعا للعشاء لكره تأخيره كما يكره تأخير سنتها تبعا لها والجواب عن تمسكهم بحديث الأعرابي أنه كان قبل وجوب الوتر وفي قوله صلى الله عليه وسلم زادكم إشارة إلى أنه متأخر عن وجوب الصلوات الخمس وهو نظير قوله تعالى ! 2 < قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير > 2 ! وقد حرم بعد ذلك أكل كل ذي ناب من السباع وغيره ويدل على تأخيره أنه سأله عن الصلاة والزكاة والصيام وقال في آخره لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ولم يذكر الحج فدل على أنه كان قبل وجوب الحج فكذا يجوز أن يكون قبل وجوب الوتر فلا يكون حجة وكذا قوله تعالى ! 2 < حافظوا على الصلوات > 2 ! يجوز أنها نزلت قبل وجوب الوتر فتكون وسطى في ذلك الوقت وأما استدلالهم بفعله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فغير مستقيم على أصلهم لأنهم يرون الوتر فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن العجب أنهم يدعون جواز هذا الفرض على الراحلة ثم يقولون في حق إلزام خصمهم إنه لو كان فرضا لما جاز على الراحلة كغيره من الفرائض وهذا تحكم