@ 167 @ والإعذار فيقال لها ارجعي بإذن الله أو خلي طريق المسلمين فإن أبت قتلها ولكن الإنذار إنما يكون خارج الصلاة وعلى هذا قال محمد رحمه الله قتل القملة في الصلاة أحب إلي من دفنها واختار أبو حنيفة دفنها تحت الحصى روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وكرههما أبو يوسف لأنه لا يخاف منها الأذى وكان عمر وأنس يقتلان القمل قال رحمه الله ( والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث ) ومن الناس من كره الصلاة إلى قوم يتحدثون أو نائمين لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي في الصحراء أمر عكرمة أن يجلس بين يديه ويصلي وعن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي ول ظهرك وما روي من النهي محمول على ما إذا رفعوا أصواتهم بحيث يشوشون على المصلي ويقع الغلط في صلاته وفي النائم إذا كان يظهر منه صوت فيضحك من هو في صلاته أو يخجل النائم إذا انتبه فإذا أمن ذلك فلا بأس بها ألا ترى إلى ما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت نائمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يقرءون القرآن وبعضهم يتذاكرون العلم والمواعظ وبعضهم يصلون ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولو كان مكروها لنهاهم عنه قال رحمه الله ( وإلى مصحف أو سيف معلق ) ومن الناس من كره ذلك إلا أن يكون السيف موضوعا على الأرض لأن السيف آلة الحرب وفيه بأس شديد فلا يليق تقديمه في حال الابتهال وفي استقبال المصحف تشبه بأهل الكتاب ولأنه يشبه عبادته فيكره ونحن نقول إنهما لا يعبدان وباعتبارها تثبت الكراهة وفي استقبال المصحف تعظيمه وقد أمرنا به فصار كما لو كان موضوعا وأهل الكتاب يفعلون ذلك للقراءة وهو مكروها عندنا بل مفسد وكلامنا إذا لم يكن للقراءة فلا يكون تشبها بهم وفي السيف قال الله تعالى ! 2 < وليأخذوا أسلحتهم > 2 ! وإذا كان معلقا بين يديه كان أمكن لأخذه إذا احتاج إليه فلا يوجب الكراهة وقد كانت العنزة تركز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها قال رحمه الله ( أو شمع أو سراج ) لأنهما لا يعبدان والكراهة باعتبارها وإنما تعبدها المجوس إذا كانت في الكانون وفيها الجمر أو في التنور فلا يكره التوجه إليها على غير ذلك الوجه قال رحمه الله ( وعلى بساط فيه تصاوير إن لم يسجد عليها ) لأنه استهانة بالصورة فلا يكره والسجود عليها يشبه عبادتها فيكره وأطلق الكراهة في الأصل لما روينا ولأن موضع الصلاة معظم فيكون فيه نوع تعظيم للصورة بتعظيم ذلك البساط فيكره مطلقا ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو بساط مفروش لا يكره لأنها تداس وتوطأ بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت الصورة على الستر لأنه تعظيم لها $ 3 ( فصل ) $ | قال رحمه الله ( كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا وأراد بقوله شرقوا أو غربوا في المدينة وما حولها من البلاد لأن قبلتهم بين المشرق والمغرب وفي الاستدبار روايتان في رواية يكره لما روينا ولأن فيه ترك التعظيم وفي رواية لا يكره لحديث ابن عمر أنه قال رقيت يوما على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولأن فرجه غير مواز لها وما ينحط منه ينحط إلى الأرض بخلاف المستقبل لأن فرجه مواز لها وما ينحط منه ينحط إليها والأحوط الأول لأن القول مقدم على الفعل إذ الفعل يتطرق إليه الإعذار بخلاف القول فلا معارضة بينهما وقال الشافعي يجوز استقبال القبلة في البنيان دون الصحراء والحجة عليه ما روينا وكذا يكره للمرأة أن توجه ولدها نحو القبلة ليبول لما ذكرنا وإن غفل وقعد مستقبل القبلة في الخلاء يستحب له أن ينحرف بقدر الإمكان لقوله صلى الله عليه وسلم من جلس يبول قبالة القبلة فذكر وانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له ويستحب له عند الدخول في الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى وعند الخروج يقدم