@ 166 @ مروي عن أبي يوسف وقيل إنه مقدر بقدر ما يقع عليه الامتياز وقيل مقدر بقدر ذراع اعتبارا بالسترة وعليه الاعتماد وإن كان مع الإمام بعض القوم لا يكره في الصحيح لزوال المعنى الموجب للكراهة وهو انفراد الإمام بالمكان قال رحمه الله ( ولبس ثوب فيه تصاوير ) لأنه يشبه حامل الصنم فيكره قال رحمه الله ( وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولأنه يشبه عبادتها فيكره وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم على يمينه ثم على يساره ثم خلفه وفي الغاية إن كان التمثال في مؤخر الظهر والقبلة لا يكره لأنه لا يشبه عبادته وفي الجامع الصغير أطلق الكراهة قال رحمه الله ( إلا أن تكون صغيرة ) لأنها لا تعبد إذا كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر والكراهة باعتبار العبادة فإذا لم يعبد مثلها لا يكره روي أن خاتم أبي هريرة كان عليه ذبابتان وخاتم دانيال عليه السلام كان عليه أسد ولبوة وبينهما رجل يلحسانه قال رحمه الله ( أو مقطوعة الرأس ) أي ممحوة الرأس بخيط يخيطه عليه حتى لا يبقى للرأس أثر أو يطليه بمغرة أو نحوه أو ينحته فبعد ذلك لا يكره لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة ولا اعتبار بالخيط بين الرأس والجسد لأن من الطيور ما هو مطوق ولا بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونهما قال رحمه الله ( أو لغير ذي روح ) أي أو كانت الصورة غير ذي الروح مثل أن تكون صورة النخل وغيرها من الأشجار لأنها لا تعبد عادة وعن ابن عباس أنه رخص في تمثال الأشجار قال رحمه الله ( وعد الآي والتسبيح ) أي يكره عد الآي والتسبيح باليد وهو معطوف على ما قبله من المكروهات لا على ما يليه مما هو ليس بمكروه وعن أبي يوسف ومحمد لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل وقال محمد مع أبي حنيفة لهما ما روي عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد الآي في الصلاة ولأن فيه مراعاة لسنة القراءة والتسبيح ولأبي حنيفة أن العد ليس من أعمال الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا وما روياه ضعيف ولئن ثبت فهو محمول على الابتداء وحين كان العمل مباحا فيها ومراعاة سنة القراءة ممكنة بدونه بأن ينظر قبل الشروع فيها ومراعاة سنة التسبيح ممكنة أيضا بأن يحفظ بقلبه ويضم الأنامل في موضعها لأن المكروه هو العد بالأصابع وبسبحة يمسكها بيده دون الغمز بها والحفظ بقلبه ثم قيل الخلاف في الفرائض ويجوز في النوافل بالإجماع وقيل الخلاف في النوافل ولا يجوز في الفرائض بالإجماع والأظهر أن الخلاف في الكل واختلفوا في عد التسبيح خارج الصلاة فكرهه بعضهم ليكون أبعد من الرياء وأقرب من الإقرار بالتقصير وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجلا يفعل ذلك فقال له عد ذنوبك لتستغفر منها وقال في المستصفى لا يكره خارج الصلاة في الصحيح قال رحمه الله ( لا قتل الحية والعقرب ) أي لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ولأن في قتلهما دفع الشغل وإزالة الأذى فأشبه درء المار وتسوية الحصى للسجود ومسح العرق ثم قيل إنما تقتل إذا تمكن من قتلها بفعل يسير كالعقرب وأما إذا كان يحتاج فيه إلى المعالجة والمشي فمفسد للصلاة وذكر في المبسوط الأظهر أنه لا تفصيل فيه لأنه رخصة كالمشي في الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو لم يخف أذاهما لا يجوز له قتلهما وهو قول النخعي ومالك لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا وقالوا لا ينبغي أن تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها من الجان لقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأنه صلى الله عليه وسلم عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم والأولى هو الإنذار