@ 165 @ غير مفسد اتفاقا والكثير مفسد واختلفوا في الفاصل بينهما وهو على خمسة أقوال الأول أن ما يقام باليدين عادة كثير وإن فعله بيد واحدة كالتعميم ولبس القميص وشد السراويل والرمي عن القوس وما يقام بيد واحدة قليل وإن فعله بيدين كنزع القميص وحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها ونزع اللجام وما أشبه ذلك والثاني أن الثلاث المتواليات كثير وما دونه قليل حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاث مرات أو حك موضعا من جسده أو رمى ثلاثة أحجار أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على الولاء تفسد صلاته وإن فصل لا تفسد وإن كثر وعلى هذا قتل القمل والثالث أن الكثير ما يكون مقصودا للفاعل والقليل بخلافه والرابع أن يفوض إلى رأي المبتلى به وهو المصلي فإن استكثره كان كثيرا وإن استقله كان قليلا وهذا أقرب الأقوال إلى دأب أبي حنيفة فإن من دأبه أن لا يقدر في جنس مثل هذا بشيء بل يفوضه إلى رأي المبتلى به والخامس أنه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن كان لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير مفسد للصلاة وإن شك فليس بمفسد وهذا هو الأصح قال رحمه الله ( وقيام الإمام لا سجوده في الطاق ) أي يكره قيام الإمام في الطاق وهو المحراب ولا يكره سجوده فيه إذا كان قائما خارج المحراب وإنما كره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان وحده وهذا لأن المحراب يشبه اختلاف المكانين والمعتبر هو القدم كما في كثير من الأحكام وقيل إذا كان المحراب مكشوفا بحيث لا يشتبه حال الإمام على من هو في الجوانب لا يكره للضرورة قال رحمه الله ( وانفراد الإمام على الدكان وعكسه ) لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه ولحديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أم الرجل القوم فلا يؤمن في مقام أرفع من مقامهم ولأن أهل الكتاب يرفعون مقام إمامهم فيكون تشبيها بهم وكذا يكره أن يكون القوم أعلى من الإمام وقال الطحاوي لا يكره لزوال المعنى وهو التشبه بأهل الكتاب ووجه الظاهر أنه يشبه اختلاف المكانين فكان تشبيها بهم ولأن فيه ازدراء بالإمام ثم قدر الارتفاع قامة ولا بأس بما دونها ذكره الطحاوي رحمه الله وهو