@ 158 @ فأجاب وأراد به الجواب أو لم يكن له نية تفسد لأن الظاهر أنه أراد به الجواب وإن لم يرد لا تفسد وكذا لو أذن وعند أبي يوسف إذا قال حي على الصلاة تفسد ذكره في الغاية قال رحمه الله ( وافتتاح العصر أو التطوع ) أي يفسد افتتاح العصر أو التطوع وتفسيره أنه إذا كان يصلي الظهر مثلا فافتتح العصر أو التطوع تكبيرة جديدة فإن صلاته تفسد لأنه صح شروعه في غير ما هو فيه وهو التطوع فيما إذا نواه أو نوى العصر وكان صاحب ترتيب أو في العصر إن لم يكن صاحب الترتيب بأن سقط الترتيب بكثرة الفوائت أو بضيق الوقت فيخرج عما هو فيه ضرورة وكذا لو كان يصلي التطوع فافتتح الفرض أو كان يصلي الجمعة فافتتح الظهر أو بالعكس يخرج عما هو فيه لما ذكرنا قال رحمه الله ( لا الظهر بعد ركعة الظهر ) يعني لا يفسد افتتاح الظهر بعدما صلى منه ركعة بل يبقى على ما كان عليه حتى يجتزأ بتلك الركعة لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيته إلا إذا كبر ينوي إمامة النساء أو الاقتداء بالإمام أو كان مقتديا فكبر ينوي الانفراد فحينئذ يكون شارعا فيما كبر له ويبطل ما مضى من صلاته للتغاير وحاصله أن المصلي إذا كبر ينوي الاستئناف يتطرفان كانت الثانية التي نوى الشروع فيها هي الأولى بعينها من كل وجه ولم تخالفها في شيء لا تبطل صلاته ويجتزأ بما مضى من صلاته وإن خالفتها تبطل صلاته ويستأنف نظيره ما لو باع عبدا بألف ثم جدداه بألف وخمسمائة فإن العقد الأول يبطل به وينعقد ثانيا وإن جدداه بألف بقي الأول على حاله لعدم المغايرة وعلى هذا لو كان يصلي على الجنازة فجيء بجنازة أخرى فكبر ينوي الصلاة على الثانية بطل ما مضى ويصير شارعا في الثانية ولو لم ينو الصلاة على الثانية أو نوى الصلاة عليهما فهو على حاله ويجتزأ بما مضى قال رحمه الله ( وقراءته من مصحف ) يعني تفسد الصلاة وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد تكره ولا تفسد صلاته لما روي عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنهما أنه كان يؤمها في شهر رمضان وكان يقرأ من المصحف ولأن القراءة عبادة انضافت إلى عبادة أخرى وهو النظر إلى المصحف ولهذا كانت القراءة من المصحف أفضل من القراءة غائبا إلا أنه يكره في الصلاة لما فيه من التشبه بفعل أهل الكتاب ولأبي حنيفة أن حمل المصحف ووضعه عند الركوع والسجود ورفعه عند القيام وتقليب أوراقه والنظر إليه وفهمه عمل كثير ويقطع من رآه أنه ليس في الصلاة ولأنه يتلقن من المصحف فأشبه التلقن من غيره وعلى هذا