@ 159 @ لا فرق بين المحمول والموضوع وعلى الأول يفترقان وأثر ذكوان محمول على أنه كان يقرأ قبل شروعه في الصلاة ثم يقرأ في الصلاة غائبا ولو كان يحفظ القرآن وقرأه من مكتوب من غير حمل المصحف قالوا لا تفسد صلاته لعدم الأمرين ولم يفصل في المختصر ولا في الجامع الصغير بينهما إذا قرأ قليلا أو كثيرا من المصحف وقال بعض المشايخ إن قرأ مقدار آية تفسد صلاته وإلا فلا وقال بعضهم إن قرأ مقدار الفاتحة فسدت صلاته وإلا فلا قال رحمه الله ( والأكل والشرب ) لأنهما منافيان للصلاة ولا فرق بين العمد والنسيان لأن حالة الصلاة مذكرة لأنها على هيئة تخالف العادة لما فيها من لزوم الطهارة والإحرام والخشوع واستقبال القبلة والانتقالات من حال إلى حال مع ترك النطق الذي هو كالنفس وكل ذلك في زمن يسير فيكون الأكل والشرب فيها في غاية البعد فلا يعذر فصار كالحدث بخلاف الصوم لأن هيئته لا تخالف العادة وزمنه طويل فيكثر فيه النسيان فيعذر ثم أطلق الأكل ومراده ما يفسد الصوم وما لا يفسد الصوم لا يبطل الصلاة ويأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( ولو نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم ) أي لا تفسد صلاته بهذه الأشياء أما النظر إلى المكتوب وفهمه فلأنه ليس بعمل مناف للصلاة ولا فرق بين المستفهم وغيره على الصحيح لعدم الفعل وقال بعضهم إن كان مستفهما تفسد صلاته عند محمد إذا كان المكتوب غير قرآن قياسا على ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر إليه وفهمه فإنه يحنث عنده فكذا تبطل صلاته وجه الأول وهو الفرق له بينهما أن المقصود في اليمين إنما هو الفهم وقد وجد ولا كذلك بطلان الصلاة لأنه بالعمل الكثير ولم يوجد وأما أكل ما بين أسنانه فلأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولهذا لا يبطل به الصوم فصار كالريق إلا إذا كان كثيرا فتفسد به صلاته كما يفسد به صومه والفاصل بينهما مقدار الحمصة وأما المرور في موضع سجوده فلحديث أبي سعيد الخدري أنه