@ 157 @ وكذا صلاة الإمام إن أخذ بقوله لعدم الحاجة إليه وجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا استطعمك الإمام فأطعمه مطلقا من غير فصل وينوي الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح لأن الفتح مرخص فيه والقراءة منهي عنها وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح لأنه ربما يتذكر الإمام فيكون التلقين من غير حاجة وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا قرأ قدر الفرض وإلا انتقل إلى آية أخرى قال رحمه الله ( والجواب بلا إله إلا الله ) وكذا إذا قيل له أن فلانا قدم فقال الحمد لله أو وصف الله تعالى بين يديه بصفة لا تليق به تعالى فقال سبحان الله يريد به الرد وقال أبو يوسف لا تفسد وعلى هذا الخلاف الفتح على غير إمامه له أنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته قياسا على ما إذا أراد به الإعلام أنه في الصلاة ولهما أن الكلام مبني على قصد المتكلم فإن من قال يا بني اركب معنا وأراد به خطابه يكون كلاما مفسدا لا قراءة القرآن وكذا لو قال لرجل اسمه يحيى ! 2 < يا يحيى خذ الكتاب بقوة > 2 ! وأراد به الخطاب ولهذا لو قرأ الجنب الفاتحة على نية الثناء والدعاء دون القراءة يجوز وكذا لو قرأها في صلاة الجنازة على نية الدعاء دون القراءة تجوز وإن لم تشرع فيها القراءة لما قلنا ولأن الجواب ينتظم إعادة ما في السؤال فيكون كأنه قال الحمد لله على قدومه فتفسد وكان القياس أن تفسد صلاته فيما إذا أراد به الإعلام أيضا لكنا تركناه بقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فلا يقاس عليه غيره والاسترجاع على هذا الخلاف في الصحيح قال رحمه الله ( والسلام ورده ) لأنه من كلام الناس ولو صافح بنية السلام تفسد صلاته لأنه كلام معنى ولا يرد بالإشارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالإشارة على ابن مسعود ولا على جابر ما روي من قول صهيب سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد علي بالإشارة يحتمل أنه كان نهيا له عن السلام أو كان في حالة التشهد وهو يشير فظنه ردا ولو أشار يريد به رد السلام لا تفسد صلاته وكذا لو طلب من المصلي شيء فأشار بيده أو برأسه بنعم أو بلا لا تفسد صلاته ذكره في الغاية في فصل ما يكره للمصلي ويكره السلام على المصلي والقارئ والجالس للقضاء أو للبحث في الفقه أو للتخلي ولو سلم عليهم لا يجب عليهم الرد لأنه في غير محله ولو سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه تفسد ولو سمع الأذان