@ 156 @ والجزع فكأنه قال أعينوني فإني متوجع وإن كان من ذكر الجنة أو النار لا تفسد صلاته لأنه يدل على زيادة الخشوع وهو المقصود في الصلاة فكان بمعنى التسبيح أو الدعاء وهذا لأن الأنين والتأوه والبكاء قد ينشأ من معرفة قدرة الله تعالى وعظمته وغناه عن خلقه وكبريائه عز وجل ومن شدة الخوف والرجاء والرغبة فيكون كالتقديس والدعاء وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل فيما إذا كان على أكثر من حرفين أو على حرفين أصليين أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة أو أحدهما من حروف الزيادة والآخر أصلي لا تفسد في الوجهين معا وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك أمان وتسهيل وقال الشافعي رضي الله عنه الأنين والتأوه والبكاء يقطع مطلقا من غير تفصيل إذا حصل منه حرفان لأنه من كلام الناس ولنا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء والمعنى ما بيناه قال رحمه الله ( والتنحنح بلا عذر ) بأن لم يكن مدفوعا إليه وقد حصل به حروف لأن الكلام ما يتلفظ به وإن كان بعذر بأن كان مدفوعا إليه لا تفسد لعدم إمكان الاحتراز عنه وكذا الأنين والتأوه إذا كان بعذر بأن كان مريضا لا يملك نفسه فصار كالعطاس والجشا إذا حصل بهما حروف ولو تنحنح لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد على الصحيح وكذا لو أخطأ الإمام فتنحنح المقتدي ليهتدي الإمام لا تفسد صلاته وذكر في الغاية أن التنحنح للإعلام أنه في الصلاة لا يفسد ولو نفخ في الصلاة فإن كان مسموعا تبطل وإلا فلا والمسموع ما له حروف مهجاة عند بعضهم نحو أف وتف وغير المسموع بخلافه وإليه مال الحلواني وبعضهم لا يشترط في النفخ المسموع أن يكون له حروف مهجاة وإليه ذهب خواهر زاده وعلى هذا إذا نفر طيرا أو غيره أو دعاه بما هو مسموع قال رحمه الله ( وجواب عاطس بيرحمك الله ) لأنه يجري في مخاطبات الناس فصار كما لو قال أطال الله بقاءك فكان من كلامهم بخلاف ما إذا قال العاطس لنفسه يرحمك الله لأنه دعاء لنفسه أو قال هو أو غيره الحمد لله رب العالمين لأنه لم يتعارف جوابا قال رحمه الله ( وفتحه على غير إمامه ) لأنه تعليم وتعلم من غير ضرورة فكان من كلام الناس ثم شرط في الأصل التكرار لأنه ليس من أفعال الصلاة فيعفى القليل منه ولم يشترطه في الجامع الصغير وهو الصحيح لأنه من قبيل الكلام فلا يعفى القليل منه بخلاف العمل والفرق قد تقدم وقوله على غير إمامه يشمل فتح المقتدي على المقتدى وعلى غير المصلي وعلى المصلي وحده وفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان وكل ذلك مفسد إلا إذا قصد به التلاوة دون الفتح ونظيره ما لو قيل له ما مالك فقال الخيل والبغال والحمير فإنه يفسد صلاته إن أراد به جوابا وإلا فلا وإن فتح على إمامه لا تفسد استحسانا وقيل إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة تفسد لأنه لا ضرورة إليه وقيل إن انتقل إلى آية أخرى ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح