@ 155 @ الناسي مفسدا لأعاد ولأن العمل القليل معفو عنه فكذا الكلام القليل ولنا حديث زيد بن أرقم أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ! 2 < وقوموا لله قانتين > 2 ! فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء وأنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة ولأن مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد عامدا كان أو ناسيا قليلا كان أو كثيرا كالأكل والشرب وإنما عفي عن القليل من العمل لأن أصله لا يمكن الاحتراز عنه لأن في الحي حركات ليست من الصلاة طبعا فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه ولهذا يستوي فيه العمد والنسيان وليس الكلام كذلك لأنه ليس من طبعه أن يتكلم فلا يعفى ولا يجوز قياسه على الصوم لأن حالة الصلاة مذكرة لكونها على هيئة مخصوصة تخالف العادة في زمن يسير فلا يكثر النسيان فيها بخلاف الصوم والمراد بالحديث الأول رفع الحكم إذ ذات الخطأ وأختاه ليس بمرفوع وحكمه نوعان الجواز والفساد في الدنيا ومبناهما على وجود السبب والثاني في الثواب والعقاب ومبناهما على وجود العزيمة فصار مشتركا وهو لا عموم له وقد أريد حكم الآخرة فانتفى الآخر أو نقول إن الحكم مقتضى إذ ليس في الحديث ذكره وهو أيضا لا عموم له وحديث ذي اليدين منسوخ بما تلونا وما روينا ألا ترى أنهم تكلموا عمدا كلاما كثيرا فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومئوا إي نعم وعنده الكلام الكثير مفسد وإن كان ناسيا وكذا كلام العامد وإن قل فكيف يمكنه الاحتجاج بهذا الحديث ولا يصح القياس على السلام لأنه دعاء من وجه فباعتباره لا تبطل إذا سلم ناسيا كلام من وجه فباعتباره تبطل إذا تعمد عملا بالشبهين فإن قيل قال الخطابي لا وجه لدعوى النسخ فيه لأن تحريم الكلام كان بمكة وراوي حديث ذي اليدين أبو هريرة وهو متأخر الإسلام وقد قال فيه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يصح دعوى النسخ قلنا الآية ناسخة مدنية لأنها في سورة البقرة وهي مدنية إجماعا فمن أين للخطابي أن تحريم الكلام كان بمكة ولا يلزم من تأخر إسلامه أن تتقدم الآية لاحتمال أنها نزلت بعد إسلامه ولئن صح تقدم الآية على إسلامه لا يلزم أن الحديث متأخر عن الآية لأنه يحتمل أنه نقله عن غيره وأراد بقوله صلى بنا أي صلى بأصحابنا فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ويؤيد هذا المعنى ما نقله الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر وهو قبل خيبر بزمان طويل وإسلام أبي هريرة كان في عام خيبر وهو متأخر ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع سنين فلا تصح دعوى الخطابي حتى يتبين في كل فصل صريحا بلا احتمال مع تحققنا نسخ الكلام بالآية المدنية ومع علمنا بأن صحبة زيد بن أرقم للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بمكة وإنما كانت بالمدينة وهو الذي روى النسخ قال رحمه الله ( والدعاء بما يشبه كلامنا ) وقد بيناه من قبل قال رحمه الله ( والأنين والتأوه وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار ) لأن فيه إظهار التأسف