@ 154 @ أن يعيد لتقع الأفعال مرتبة بالقدر الممكن وعن أبي يوسف أنه يلزمه إعادة الركوع لأن القومة فرض عنده قال رحمه الله ( وتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية ) أي إذا كان خلف الإمام شخص واحد فأحدث الإمام تعين ذلك الواحد للإمامة عينه الإمام بالنية أو لم يعينه لما فيه من صيانة الصلاة وإنما يحتاج إلى التعيين الأول لقطع المزاحمة ولا مزاحمة هنا وصار الإمام مؤتما إذا خرج من المسجد وإن لم يخرج فهو على إمامته حتى يجوز الاقتداء به وكذا لو توضأ في المسجد يستمر على إمامته وعن أبي حنيفة أنه يتابع الذي خلفه وإن توضأ في المسجد لأنه لما لم يكن خلفه إلا هو تعين للإمامة نوى أو لم ينو بخلاف ما إذا كان خلفه جماعة وقوله وتعين الواحد للاستخلاف يشمل من يصلح للإمامة وقد بينا حكمه ومن لا يصلح مثل المرأة والصبي والخنثى والأمي والأخرس والمتنفل خلف المفترض والمقيم خلف المسافر في القضاء فحكمه أنه مختلف فيه فقال بعضهم يتعين للإمامة لأنه محتاج إلى إصلاح صلاته كما يحتاج من يصلح للإمامة إليها ثم تبطل صلاة الإمام في رواية كما لو استخلفه قصدا ولا تبطل في أخرى لأن الإمامة انتقلت منه من غير صنعه وقال بعضهم لا يتعين للإمامة لأن التعيين كان للإصلاح ولو تعين هنا لزم الفساد فلا حاجة إليه ثم إذا تعين للإمامة تبطل صلاة الإمام في رواية والمقتدي إذا خرج من المسجد لخلو موضع الإمامة عن الإمامة وقيل تبطل صلاة المقتدي دون صلاة الإمام لأن الإمام منفرد فلا تبطل صلاته بالخروج من المسجد عند الحدث والمقتدي يكون مقتديا بمن هو خارج المسجد فتبطل صلاته لذلك وهذا الخلاف فيما إذا لم يستخلفه وأما إذا استخلفه فبالإجماع تبطل صلاة الإمام والمستخلف وأما إذا كان خلفه جماعة فلا يتعين واحد منهم إلا بتعيين الإمام أو القوم أو يتعين هو بالتقدم والاقتداء به لعدم الأولوية وفي شرح الهداية للسغناقي لو استخلف الإمام رجلين أو هو رجلا والقوم رجلا أو القوم رجلين أو بعضهم رجلا وبعضهم رجلا فسدت صلاة الكل وفي الغاية لو قدم الإمام رجلا والقوم رجلا فالإمام من قدمه الإمام إلا أن ينوي القوم أن يأتموا بالآخر قبل أن ينوي ذلك ولو قدم كل طائفة رجلا فالعبرة للأكثر وعند الاستواء تفسد صلاة الكل وإن تقدم رجلان فالسابق إلى مكان الإمام يتعين وإن استويا في التقدم واقتدى بعضهم بهذا وبعضهم بهذا فصلاة الذي ائتم به الأكثر صحيحة وصلاة الأقل فاسدة وعند الاستواء لا يمكن الترجيح فتفسد صلاة الطائفتين والله تعالى أعلم $ 2 ( باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ) $ | قال رحمه الله ( يفسد الصلاة التكلم ) وقال الشافعي رحمه الله كلام الناسي والمخطئ لا يبطلها إلا إذا طال ويعرف الطول بالعرف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم سلم ناسيا في حديث ذي اليدين ولم يعد صلاته ولو كان كلام