@ 153 @ فسلم عليه في الصلاة يحنث في يمينه يوضحه أن الإمام لو سلم أو تكلم بعدما قعد قدر التشهد فعلى القوم أن يسلموا ولو قهقهوا بعدما سلم يبطل وضوءهم ولو أحدث متعمدا أو قهقه لم يسلموا ولم يبطل وضوءهم بالقهقهة فعلم بهذا أنهم لا يخرجون من الصلاة بسلام الإمام وكلامه وبحدثه عمدا أو قهقهته يخرجون وكذا الخروج من المسجد من موجبات التحريمة لكونه مأمورا به لقوله تعالى ! 2 < فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض > 2 ! ولو قام المسبوق للقضاء بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم الإمام ثم أحدث الإمام عمدا أو قهقه فإن كان بعدما قيد الركعة بسجدة لا تفسد صلاته لأنه تأكد انفراده في هذه الحالة حتى لا يلزمه متابعة إمامه في سجود السهو وإن كان قبل أن يقيدها بالسجدة تفسد لأنه لم يتأكد انفراده حتى وجب عليه أن يتابعه في سجود السهو وإن لم تفسد صلاته بترك المتابعة قال رحمه الله ( ولو أحدث في ركوعه وسجوده توضأ وبنى وأعادهما ) أما الوضوء والبناء فلما بيناه وأما إعادة الركوع والسجود فلأن إتمام الركن بالانتقال عند محمد ومع الحدث لا يتحقق وعند أبي يوسف وإن تم قبل الانتقال لكن الجلسة والقومة فرض عنده فلا تتحقق بغير طهارة فلا بد من الإعادة على المذهبين حتى لو لم يعده تفسد صلاته ولو كان إماما فقدم غيره دام المقدم على ركوعه وسجوده لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة عليه لأن للمداومة فيما له امتداد حكم الابتداء وللركوع والسجود امتداد فصار كأنه ركع وسجد ابتداء ولهذا يحنث في يمينه لا يلبس هذا الثوب أو لا يركب هذه الدابة وهو لابسه أو راكبها بالاستدامة على اللبس أو على الركوب قال رحمه الله ( ولو ذكر راكعا أو ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما ) يعني لو ذكر في ركوعه أن عليه سجدة صلبية فانحط من ركوعه من غير أن يرفع رأسه أو ذكرها وهو ساجد فرفع رأسه من السجود فسجدها فإنه لا يجب عليه إعادة الركوع والسجود الذي كان فيه لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط على ما تقدم في الواجبات وقد حصل الانتقال مع الطهارة والأولى