@ 152 @ ولو قدم لاحقا ينبغي له أن لا يتقدم لأنه لا يمكنه القيام بما فوض إليه للحال إلا بارتكاب مكروه لأن الواجب عليه أن يأتي أولا بما فاته مع الإمام فإن قدمه فله أن يتأخر ويقدم مدركا فإن تقدم أشار إليهم أن لا يتابعوه حتى يفرغ ما عليه فيقع الأداء مرتبا فإن لم يفعل وأتم صلاة الإمام ثم تأخر وقدم من يسلم بهم جاز لأن الترتيب في ركعات الصلاة ليس بفرض ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصلي المسبوق أولا مع الإمام آخر صلاته فإذا قام يقضي فهو أول صلاته قال رحمه الله ( فلو أتم صلاة الإمام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم ) أي لو أتم المسبوق المستخلف صلاة الإمام فأتى بما ينافي الصلاة من ضحك وكلام أو خرج من المسجد تفسد صلاته دون صلاة القوم لأن المفسد وجد في حقه في خلال الصلاة وفي حقهم بعد تمام أركانها وكذا تفسد صلاة من هو مثل حاله والإمام الأول إن فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وقيل لا تفسد لأنه لا يصير مقتديا بالخليفة قصدا والأول أصح لأنه لما استخلفه صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته لأن انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز قال رحمه الله ( كما تفسد بقهقهة إمامه لدى اختتامه لا بخروجه من المسجد وكلامه ) أي كما تفسد صلاة المسبوق بقهقهة إمامه فيما إذا لم يحدث الإمام ولم يستخلف أحدا لكن وجد منه القهقهة حين أتم صلاته فإن صلاة المسبوق تفسد عند أبي حنيفة لا بخروجه من المسجد وكلامه أي لا تفسد صلاة المسبوق بخروج الإمام من المسجد ولا بكلامه بعدما قعد قدر التشهد في آخر الصلاة وقال أبو يوسف ومحمد لا تفسد بقهقهته أيضا وعلى هذا الخلاف الحدث العمد لهما أن صلاة المقتدي مبنية على صلاة الإمام صحة وفسادا ولم تفسد صلاة الإمام فكذا صلاته كالسلام والكلام والخروج من المسجد وله أن القهقهة والحدث العمد مفسدان للجزء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام فيفسدان مثله من صلاة المأمور غير أن الإمام والمدرك لا يحتاجان إلى البناء والمسبوق ومن حاله مثل حاله يحتاج إليه والبناء على الفاسد فاسد بخلاف السلام لأنه منه لكونه مأمورا به لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم فصار من واجبات التحريمة وهو المراد بقولنا منه والكلام في معناه لأن السلام كلام لوجود كاف الخطاب فيه ولهذا لو حلف لا يكلم فلانا