@ 146 @ تفسد وآيبا لا وقيل بالعكس والصحيح الفساد فيهما لأن في الأول أدى ركنا مع الحدث وفي الثاني مع المشي والتسبيح والتهليل لا يمنع البناء في الأصح وقيل لو أحدث راكعا ورفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده لا يبني وعن أبي يوسف لو أحدث في سجوده فرفع رأسه وكبر يريد به إتمام سجوده ولم ينو شيئا فسدت صلاته وإن أراد الانصراف لا تفسد ومن شرطه أيضا أن يكون الحدث سماويا حتى لو أصابته شجة أو عضة زنبور فسال منها دم لا يبني لأنه بصنع العباد مع ندرته فلا يلحق بالغالب وعند أبي يوسف يبني لعدم صنعه ولو وقعت طوبة من سطح أو سفرجلة من شجرة أو تعثر بشيء موضوع في المسجد فأدماه قيل يبني لعدم صنع العباد وقيل على الاختلاف ولو عطس فسبقه الحدث من عطاسه أو تنحنح فخرجت منه ريح بقوته وقيل يبني وقيل لا يبني ولو سقط من المرأة الكرسف بغير صنعها مبلولا بنت في قولهم جميعا وبتحريكها بنت عنده وعندهما لا تبني وإن أصابته نجاسة مانعة من جواز الصلاة فغسلها فإن كانت من سبق الحدث منه بنى وإن كانت من خارج لا يبني خلافا لأبي يوسف والفرق لهما أن هذا غسل لثوبه أو بدنه ابتداء وفي الأول تبعا للوضوء ولو أصابته نجاسة من خارج ومن سبق الحدث لا يبني وإن كانتا في موضع واحد وإن كشف عورته للاستنجاء بطلت صلاته في ظاهر المذهب وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح ويتوضأ ثلاثا ثلاثا ويستوعب رأسه بالمسح ويتمضمض ويستنشق ويأتي بسائر سنن الوضوء وقيل يتوضأ مرة مرة وإن زاد فسدت صلاته والأول أصح قال رحمه الله ( واستخلف لو إماما ) أي إن كان إماما لما روينا وصورة الاستخلاف أن يتأخر محدودبا واضعا يده في أنفه يوهم أنه قد رعف فينقطع عنه الظنون وروي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم