@ 145 @ يظهر منهما رغبة في الجماعة وفيما إذا قدمه في الأخريين بعدما قرأ في الأوليين خلاف زفر هو يقول إن فرض القراءة قد تأدى قبله وعن أبي يوسف مثله وجه الظاهر أن الأمي أضعف حالا وأنقص صلاة من القارئ فلا يصلح إماما له كالمرأة والصبي ولأن كل ركعة صلاة فلا يجوز خلوها عن القراءة تحقيقا أو تقديرا في حق الأمي لعدم الأهلية فإن قيل القادر بقدرة الغير لا يعد قادرا عند أبي حنيفة ولهذا لم يوجب الجمعة والحج على الضرير وإن وجد قائدا يمشي معه فكيف اعتبره قادرا في مسائل الأمي قلنا إنما لا تعتبر قدرة الغير إذا تعلق باختيار ذلك الغير وهنا الأمي قادر على الاقتداء بالقارئ من غير اختيار القارئ فينزل قادرا على القراءة قال رحمه الله ( وإن سبقه حدث ) أي المصلي ( توضأ وبنى ) والقياس أن يستقبل وهو قول الشافعي لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها فأشبه الحدث العمد ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه ويقدم من لم يسبق بشيء ولأن البلوى فيما سبق فلا تلحق به ما يتعمد والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلاف وقيل إن المنفرد يستقبل والإمام والمؤتم يبني صيانة لفضيلة الجماعة والمنفرد إن شاء أتم في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه والمقتدي يعود إلى مكانه حتما إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل واختلفوا في الأفضل للمنفرد والمقتدي بعد فراغ الإمام قال خواهر زاده العود أفضل ليكون في مكان واحد وهو اختيار الفضلي والكرخي وقيل منزله أفضل لما فيه من تقليل المشي وذكر في نوادر ابن سماعة أن العود يفسد لأنه مشي بلا حاجة ومن شرط جواز البناء أن ينصرف من ساعته حتى لو أدى ركنا مع الحدث أو مكث مكانه قدر ما يؤدي ركنا فسدت صلاته إلا إذا أحدث بالنوم ومكث ساعة ثم انتبه فإنه يبني وفي المنتقى إن لم ينو بمقامه الصلاة لا تفسد لأنه لم يوجد جزء من الصلاة مع الحدث ولو قرأ ذاهبا