@ 147 @ ويقدم من الصف الذي يليه ولا يستخلف بالكلام بل بالإشارة ولو تكلم بطلت صلاتهم وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء وفي المسجد ما لم يخرج منه ولو لم يستخلف حتى جاوز هذا الحد بطلت صلاة القوم وفي صلاة الإمام روايتان وإن كان خارج المسجد صفوف متصلة وخرج من المسجد ولم يجاوز الصفوف بطلت صلاته عندهما وعند محمد لا تبطل لأن لمواضع الصفوف حكم المسجد كما في الصحراء ولهما أن القياس أن تبطل صلاتهم بنفس الانحراف لكن في المسجد ضرورة ولا ضرورة خارجه ولهذا لو كبر الإمام في المسجد وحده وكبر القوم خارج المسجد والصفوف متصلة لا تنعقد الجمعة ولو استخلف من الصفوف التي خارج المسجد لم يجز عندهما وعنده يجوز قال رحمه الله ( كما لو حصر عن القراءة ) أي استخلف في الحدث كما يستخلف إذا عجز عن القراءة وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز أن يستخلف فيما إذا حضر عن القراءة بل يتمها بلا قراءة لأنه ليس في معنى الحدث لأنه نادر وجواز الاستخلاف للضرورة وهي تتحقق فيما يغلب وهذا لأن نسيان جميع ما يحفظه من القرآن في الصلاة بعيد فصار كالجنابة وله أن العجز هنا ألزم لأن في الحدث لو وجد ماء في المسجد يتوضأ به ويبني فلا يحتاج إلى الاستخلاف ولهذا لو تعلم من مصحف أو علمه إنسان فسدت صلاته فكان أولى بالجواز بخلاف الجنابة لأنه يحتاج فيها إلى زيادة أمور غالبا من كشف العورة وغير ذلك فلم تكن في معنى الوضوء وهذا إذا لم يقرأ قدر ما تجوز به الصلاة واعتراه خجل أو خوف فحصر عن القراءة من غير نسيان أما إذا قرأ قدر ما تجوز به الصلاة فلا يستخلف بل يركع ويمضي على صلاته ولو استخلف فسدت صلاته لأنه لا حاجة له إليه وكذا إذا نسي القرآن وصار أميا فاستخلافه لا يجوز إجماعا لأن إتمام القارئ صلاة الأمي لا تجوز لما عرف في موضعه قال رحمه الله ( وإن خرج من المسجد يظن الحدث أو جن أو احتلم أو أغمي عليه استقبل ) وقوله يظن الحدث