@ 144 @ الأول قال رحمه الله ( ومتنفل بمفترض ) لأن الفرض أقوى إذ الحاجة في حق المتنفل إلى أصل الصلاة وهو موجود في الفرض وزيادة صفة الفرضية ولا يقال إن القراءة في الأخريين فرض في حق المتنفل نفل في حق المفترض فوجب أن لا يجوز لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل لأنا نقول صلاة المقتدي أخذت حكم صلاة الإمام بسبب الاقتداء ولهذا لزمه قضاء ما لم يدرك مع الإمام من الشفع الأول وكذا لو أفسد المقتدي صلاته يلزمه أربع ركعات في الرباعية فكان تبعا للإمام فتكون القراءة في الشفع الثاني نفلا في حقه كما هي نفل في حق الإمام قال رحمه الله ( وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد ) وقال الشافعي لا يعيد وعلى هذا الخلاف الجنب والذي في ثوبه أو بدنه نجاسة له قوله صلى الله عليه وسلم أيما إمام صلى بقوم وهو جنب فقد تمت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر القوم بالإعادة ولأنه لا يمكنه الاطلاع على حال الإمام فتعذر ولنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم ثم جاء ورأسه يقطر فأعاد بهم ولأن صلاته مبنية على صلاة الإمام والبناء على الفاسد فاسد فصار كالجمعة وكما إذا بان أن الإمام كافر أو مجنون أو امرأة أو خنثى أو أمي وأقرب من ذلك ما لو بان أنه صلى بغير إحرام فإنه لا يجوز بالإجماع فكذا المحدث لأنه لا إحرام له حيث لا يكون شارعا في الصلاة مع الحدث ولا معتبرا بعدم إمكان الإطلاع في الشروط وما رواه وضعفه أبو الفرج وأما أثر عمر فإنه لم يستيقن بالجنابة وإنما أخذ لنفسه بالاحتياط ويدل عليه ما رواه مالك في الموطإ أن عمر خرج إلى الجرف فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى قال رحمه الله ( وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم ) أي صلاة الجميع وقال أبو يوسف ومحمد صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة لأنه معذور أم قوما معذورين وغير معذورين فصار كالعاري إذا أم قوما لابسين وعراة وكذا سائر أصحاب الأعذار إذا أموا تبطل صلاة غير المعذورين لا غير ولأبي حنيفة أن الإمام ترك القراءة مع القدرة عليها إذا كان يمكنه أن يقتدي بالقارئ حتى تكون صلاته بقراءة فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه ممن يقرأ وممن لا يقرأ والفرق بين هذا وبين سائر الأعذار أن قراءة الإمام قراءة للمؤتم فتركه مع القدرة عليه ولا يكون ستر الإمام سترا للقوم حتى لا تكون عورتهم مستورة بستر عورة الإمام وكذا سائر أصحاب الأعذار ولا يكون الشرط الموجود من الإمام موجودا في حقهم فافترقا ثم قيل إنما تفسد صلاة الإمام عنده إذا علم أن خلفه قارئا يروى ذلك عن القاضي أبي حازم وفي ظاهر الرواية لا فرق بين العلم وعدمه لأن الفرائض لا يختلف فيها الحال بين العلم والجهل وقال الكرخي إذا اقتدى به القارئ ولم ينو الأمي إمامته لا تفسد صلاته لأنه يلحقه الفساد من جهته فلا بد من التزامه كالمرأة وقيل تفسد وإن لم ينو إمامته لأن الفساد بتمكنه من الاقتداء بالقارئ فإذا لم يشترط علمه على الظاهر على ما تقدم فكيف تشترط نيته واختلفوا في شروعه في صلاة الإمام فقال بعضهم لا يصير شارعا يروى ذلك عن الطحاوي قال في الذخيرة وهو الصحيح وقيل يصير شارعا فإذا جاء أوان القراءة تفسد صلاته وهو مروي عن الكرخي ولو كان الأمي يصلي وحده والقارئ وحده يجوز على الصحيح لأنه لم