@ 138 @ تحريمته على تحريمته وكذا بأن أداءه على أداء الإمام حقيقة لأنه خلف الإمام ولم يفارقه من أول الصلاة إلى آخرها واللاحق بأن تحريمته على تحريمة الإمام حقيقة لالتزامه متابعته وهو الذي أدرك أول الصلاة وفاته من الآخر بسبب النوم أو الحدث وكذا بأن أداءه فيما يقضيه على أداء الإمام تقديرا لأنه التزم متابعته في أول الصلاة بالتحريمة فتثبت الشركة بينهما ابتداء فيبقى حكم تلك الشركة ما لم تنته الأفعال لأن التحريمة لا تراد لذاتها بل للأفعال فما بقي شيء من أفعال الصلاة تبقى الشركة على حالها فصار اللاحق فيما يقضي كأنه خلف الإمام تقديرا ولهذا لا يقرأ ولا يلزمه السجود بسهوه وإذا تبدل اجتهاده في القبلة تبطل صلاته ولو سبقه الحدث وهو مسافر فدخل مصره للوضوء بعد فراغ الإمام لا تنقلب أربعا وكذا لو نوى الإقامة بعد فراغ الإمام لا تنقلب أربعا بخلاف ما لو كانا مسبوقين وحاذته فيما يقضيان حيث لا تفسد صلاته وإن كانا بانيين في حق التحريمة لأنهما منفردان فيما يقضيان ولهذا يقرآن ويلزمهما السجود بسهوهما وإذا تبدل اجتهادهما بعد فراغ الإمام لا تبطل صلاتهما بل يتحولان إلى القبلة ويبنيان وتنقلب صلاتهما أربعا بدخول المصر أو نية الإقامة بعد فراغ الإمام فحاصله أن المسبوق منفرد فيما يقضيه إلا في أربع مسائل الأولى لا يجوز الاقتداء به لأنه بان في حق التحريمة بخلاف المنفرد والثانية لو كبر ناويا استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا بخلاف المنفرد والثالثة لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو فعليه أن يعود ولو لم يعد كان عليه أن يسجد في آخر صلاته بخلاف المنفرد حيث لا يلزمه السجود بسهو غيره والرابعة أنه يأتي بتكبيرات التشريق إجماعا بخلاف المنفرد حيث لا يأتي بها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وفيما وراء ذلك من الأحكام هو منفرد لعدم المشاركة فيما يقضيه حقيقة وحكما ولو حاذته في الطريق وهما لاحقان لا تفسد صلاته في الأصح لأنهما مشتغلان بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها فانعدمت الشركة أداء وإن وجدت تحريمة ولا بد من المجموع لبطلان الصلاة ولو اقتديا في الركعة الثانية ثم أحدثا فذهب للوضوء ثم حاذته في القضاء ينظر فإن حاذته في الأولى أو الثانية وهي الثالثة والرابعة للإمام تفسد صلاته لوجود الشركة فيهما تقديرا لكونهما لاحقين فيهما وإن حاذته في الثالثة والرابعة لا تفسد لعدم المشاركة فيهما لكونهما مسبوقين والشرط الرابع أن يكونا في مكان واحد بلا حائل لأن الحائل يرفع المحاذاة وأدناه قدر مؤخرة الرحل لأن أدنى الأحوال القعود فقدر أدناه به وغلظه مثل غلظ الأصبع والفرجة تقوم مقام الحائل وأدناها قدر ما يقوم فيه الرجل ولو كان أحدهما على دكان قدر قامة الرجل والآخر أسفل لا تفسد صلاته لعدم تحقق المحاذاة والشرط الخامس أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده وقال زفر لا يشترط نية إمامتها قياسا على الرجال واعتبره بالجمعة والعيدين ولنا أنه يلزمه الفساد من جهتها فلا بد من التزامه بالنية كالمقتدي لما لزمه الفساد من جهة الإمام لا بد من التزامه بالنية بخلاف الرجال وأما في الجمعة والعيدين فأكثرهم منعوا الحكم فيهما ومنهم من سلم وفرق بأن فيهما ضرورة فإنها لا تقدر على أدائها وحدها ولأنها لا تقدر على القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيهما فلا يفضي إلى فساد صلاته ولا يقال إن المقتدي يلزمه الفساد من جهتها ومع هذا لا يشترط التزامه بالنية فكذا الإمام لأنا نقول إنه مولى عليه من جهة