@ 137 @ فسدت صلاته إن نوى إمامتها ) وقال الشافعي رضي الله عنه لا تفسد اعتبارا بصلاتها وترك مكانها في الصف لا يوجب فساد صلاة الرجل كالصبي إذا حاذى الرجل فصارت كصلاة الجنازة ونحن نقول إن الرجل مأمور بتأخير النساء لقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله فإذا ترك التأخير فقد ترك مكانه فتفسد صلاته كالمقتدي إذا تقدم على إمامه وكسائر المنهيات من الكلام والحدث ونحوهما من المفسد بخلاف صلاة المرأة لأنها ليست بمأمورة بالتأخير ولأن حالة الصلاة حالة المناجاة فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من أسباب التحريك لأنه قد يفضي إلى فساد الصلاة ومحاذاتها الرجل لا يخلو عن ذلك غالبا فيكون التأخير من الفرائض صيانة لصلاته عن البطلان بخلاف محاذاة الصبي حيث لا تفسد لخلوه عما يوجب التشويش ولئن وجد فهو نادر وهو أيضا من جانب واحد وفي المرأة وجد الداعي من الجانبين فقوي السبب فافترقا وصلاة الجنازة ليست بصلاة من كل وجه وإنما هي دعاء للميت ولأنه لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعا لعلة وجوب التأخير لا لدنو حال صلاتها كصلاة الصبي ولا لتغاير الفرض ولا لعدم شرط من شروطها كأصحاب الأعذار من المستحاضة ونحوها وتلك العلة مشتركة بين أن يحاذيه وبين أن تتقدمه إذ عدم التأخير فيهما مع المشاركة في الصلاة قد وجد ولا يقال إنه من أخبار الآحاد فلا تجوز الزيادة على الكتاب بمثله لأنا نمنع ذلك ونقول إنه من المشاهير فجاز الزيادة به على الكتاب والمعتبر في المحاذاة الساق والكعب على الصحيح وبعضهم اعتبر القدم ثم ما ذكره في المختصر من قوله فإن حاذته امرأة إلى آخره قد تضمن شروطا مجملة فلابد من تفصيلها وتفسير كل شرط على حياله فتقول الشرط الأول أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة بأن كانت بنت سبع سنين اعتبارا بتزوجه صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فإنه لم يتزوجها حتى صلحت كما ورد الخبر بذلك وقيل بنت تسع سنين نظرا إلى بنائه صلى الله عليه وسلم بها ولهذا تبلغ في التسع والأصح أن السن التي ذكرت لا معتبر بها بل المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة ولا فرق بين أن تكون محرما أو أجنبية للإطلاق ولا تفسد بالمجنونة لعدم جواز صلاتها والشرط الثاني أن تكون الصلاة مطلقة وهي التي لها ركوع وسجود وإن كانا يصليان بالإيماء بعد أن تكون مطلقة في الأصل والشرط الثالث أن تكون الصلاة مشتركة بينهما تحريمة وأداء يعني بالمشتركة تحريمة أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام ويعني بالمشتركة أداء أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه تحقيقا أو تقديرا فالمدرك بأن