@ 139 @ الإمام ولهذا يتحمل عنه القراءة ويلزمه حكم سهوه فكان تبعا له والتزامه التزاما له وإنما تشترط نية الإمامة إذا ائتمت به محاذية له فإن لم يكن بجنبها رجل ففيها روايتان في رواية كالأول فلا فرق بينهما وفي رواية تصير داخلة في صلاته من غير نية الإمام ثم إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإن تقدمت حتى حاذت رجلا أو وقف بجنبها رجل بطلت صلاتها وصحت صلاة الرجل والفرق بينها وبين المحاذية ابتداء أن الفساد في هذه محتمل وفي تلك لازم ولا يشترط حضور النساء لصحة نيتهن وقيل يشترط ولو نوى النساء إلا امرأة واحدة بعينها فحاذته لا تفسد صلاته روي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله والشرط السادس وهو لم يذكره في المختصر أن تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو كبرت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف فصار كالمدفوع إلى صف النساء وفي ملتقى البحار يشترط أن تؤدي ركنا محاذية عند محمد وعند أبي يوسف ولو وقفت مقدار ركن فسدت وإن لم تؤد وفي مختصر البحر المحيط لو حاذته أقل من مقدار ركن فسدت عند أبي يوسف وعند محمد لا يفسد إلا مقدار الركن والشرط السابع وهو أيضا لم يذكره في المختصر أن تكون جهتهما متحدة حتى لو اختلفت لا يفسد ذكره في الغاية في باب الصلاة في الكعبة ولا يتصور اختلاف الجهة إلا في جوف الكعبة أو في ليلة مظلمة وصلى كل واحد بالتحري إلى جهة والشامل للجميع أن يقال إن حاذته مشتهاة في ركن من صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل ولا فرجة أفسدت صلاته إن نوى إمامتها وكانت جهتهما متحدة ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك لأن الذي فسدت صلاته من كل جهة يكون حائلا بينها وبين الرجال والمرأتان يفسدان صلاة أربعة واحد عن يمينهما وآخر عن يسارهما وصلاة اثنين خلفهما بحذائهما لأن المثنى ليس بجمع تام فهما كالواحدة فلا يتعدى الفساد إلى آخر الصفوف وإن كن ثلاثا أفسدن صلاة واحد عن يمينهن وآخر عن يسارهن وثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف وهذا جواب الظاهر وفي رواية الثلاث كالصف حتى تفسد صلاة الصفوف خلفهن إلى آخر الصفوف لأن الثلاث جمع كامل فيصرن كالصف وعن أبي يوسف أن المثنى كالثلاث لأن الإمام يتقدمهما كما يتقدم الثلاث وعنه أنه جعل الثلاث كالاثنين حتى لا يفسدن إلا صلاة خمسة ولا يسري الفساد إلى آخر الصفوف لأن الأثر ورد في الصف التام وهو قول عمر رضي الله عنه من كان بينه وبين إمامه طريق أو نهر أو صف من نساء فليس هو مع الإمام ولو كان صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها والقياس أن تفسد صلاة صف واحد لا غير لوجود الحائل في حق باقي الصفوف وجه الاستحسان ما تقدم من أثر عمر رضي الله عنه قال رحمه الله ( ولا يحضرن الجماعات ) يعني في الصلوات كلها ويستوي فيه الشواب والعجائز وهو قول المتأخرين لظهور الفساد في زماننا وعند أبي حنيفة لا بأس أن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين ويكره في الظهر والعصر والجمعة وقيل المغرب كالظهر لانتشار الفساق فيه والجمعة كالعيدين لإمكان الاعتزال وقالا يخرجن في الصلوات كلها لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيهن فصار كالعيدين