@ 136 @ كالعراة ) لأن عائشة رضي الله عنها فعلت كذلك حين كان جماعتهن مستحبة ثم نسخ الاستحباب ولأنها ممنوعة عن البروز ولا سيما في الصلاة ولهذا كان صلاتها في بيتها أفضل وتنخفض في سجودها ولا تجافي بطنها عن فخذيها وفي تقديم إمامتهن زيادة البروز فيكره بخلاف صلاة الجنازة حيث يصلين وحدهن جماعة لأنها فريضة فلا تترك بالمحظور ولأنها لم تشرع مكررة فإذا صلين فرادى تفوتهن بفراغ الواحدة قبلهن قال رحمه الله ( ويقف الواحد عن يمينه ) أي عن يمين الإمام مساويا له وعن محمد رحمه الله أنه يضع إصبعه عند عقب الإمام وهو الذي وقع عند العوام ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه ويكره أن يقف عن يساره لما روينا ولا يكره أن يقف خلفه في رواية ويكره في أخرى ومنشأ الخلاف قول محمد إن صلى خلفه جازت وكذا إن وقف عن يساره وهو مسيء فمنهم من صرف قوله وهو مسيء إلى الأخير ومنهم من صرفه إلى الفعلين وهو الصحيح والصبي في هذا كالبالغ حتى يقف عن يمينه قال رحمه الله ( والاثنان خلفه ) أي يقف الاثنان خلفه يعني خلف الإمام وعن أبي يوسف أنه يتوسطهما لما روي أن عبد الله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود ووقف بينهما وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا حديث جابر أنه قال قمت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه وفعل عبد الله بن مسعود كان لضيق المكان كذا قال إبراهيم النخعي وهو أعلم الناس بمذهب ابن مسعود ورفعه ضعيف أيضا والصحيح أنه موقوف عليه قاله النووي ولئن صح فهو محمول على بيان الإباحة وما رويناه دليل الاستحباب والأولوية ولو كان معه صبي يعقل وامرأة يقوم الصبي عن يمينه والمرأة خلفهما قال رحمه الله ( ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن أبي هريرة إن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ولأن في المحاذاة مفسدة فيؤخرن وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وهو راجع إلى اختلاف القلوب وينبغي للإمام أن يقف بإزاء الوسط فإن وقف في ميمنة الصف أو ميسرته فقد أساء لمخالفته السنة ألا ترى أن المحاريب لم تنصب إلا في الوسط وهي معينة لمقام الإمام قال رحمه الله ( وإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل