@ 135 @ بر وفاجر والفاجر إذا تعذر منعه يصلي الجمعة خلفه وفي غيرها ينتقل إلى مسجد آخر وكان ابن عمر وأنس يصليان الجمعة خلف الحجاج قال ( وتطويل الصلاة ) أي كره تطويل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذ أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف والمريض وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ولحديث أنس أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ( وجماعة النساء ) أي كره جماعة النساء وحدهن لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ولأنه يلزمهن أحد المحظورين إما قيام الإمام وسط الصف وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن فصرن كالعراة لم يشرع في حقهن الجماعة أصلا ولهذا لم يشرع لهن الأذان وهو دعاء إلى الجماعة ولولا كراهية جماعتهن لشرع قال رحمه الله ( فإن فعلن يقف الإمام وسطهن