@ 133 @ على أنها فرض ولنا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بسبع وعشرين درجة وهذا يفيد الجواز ولو كانت فرض عين لما جازت صلاته ولو كانت فرض كفاية لما قال صلى الله عليه وسلم أحرق عليهم بيوتهم مع القيام بها هو وأصحابه بل كانت تسقط عنهم بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولا حجة لهم في الحديث الأول لأن المراد به نفي الفضيلة والكمال لا نفي الجواز كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للآبق والمرأة الناشزة وكذا الحديث الثاني لا دلالة فيه على أنها فريضة لأن المراد به من لا يصلي بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلى قوم لا يشهدون الصلاة ولم يقل لا يشهدون الجماعة ولأن إطلاق قوله عز وجل أقيموا الصلاة يقتضي الجواز مطلقا فلا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد لأنه نسخ على ما عرف في موضعه وفي الغاية قال عامة مشايخنا إنها واجبة وفي المفيد الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وفي البدائع تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج وإذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا لكن لو أتى مسجدا آخر ليصلي مع الجماعة فحسن وإن صلى في مسجد حيه فحسن وذكر القدوري أنه يجمع في أهله ويصلي بهم وذكر شمس الأئمة أن الأولى في زماننا إذا لم يدخل مسجد حيه أن يتبع الجماعات وإن دخله صلى فيه وتسقط الجماعة بالأعذار حتى لا تجب على المريض والمقعد والزمن ومقطوع اليد والرجل من خلاف ومقطوع الرجل والمفلوج الذي لا يستطيع المشي والشيخ الكبير العاجز والأعمى عند أبي حنيفة قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال لا أحب تركها والصحيح أنها تسقط بعذر المرض والطين والمطر والبرد الشديد والظلمة الشديدة قال رحمه الله ( والأعلم أحق بالإمامة ) يعني الأعلم بالسنة وعن أبي يوسف الأقرأ أولى لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا سواء في القراءة فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سلما ولأن القراءة لا بد منها والحاجة إلى الفقه إذا نابت نائبة ولنا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقرؤهم لكتاب الله تعالى الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس وكان فيهم من هو أقرأ للقرآن منه مثل أبي وغيره ولأن صلاة القوم مبنية على صلاة الإمام صحة وفسادا فتقديم من هو أعلم بها أولى إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة ولأن القراءة يحتاج إليها لإقامة ركن واحد وهو ركن زائد أيضا والفقه يحتاج إليه لجميع أركان الصلاة وواجباتها وسننها ومستحباتها وإنما قدم الأقرأ في الحديث لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه حتى يروى عن عمر رضي الله عنه أنه حفظ سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة وقال ابن عمر ما كانت تنزل سورة إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها والرجل اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها