@ 131 @ قال المرغيناني التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر الكلمات والحروف ولا يعتبر بالزيادة والنقصان فيما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه وقيل ينبغي أن يكون التفاوت بالثلث والثلثين ولا بأس أن يقرأ سورة في الأولى ثم يعيدها في الثانية لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من المغرب ! 2 < إذا زلزلت الأرض > 2 ! ثم قام وقرأها في الثانية قال رحمه الله ( ولم يتعين شيء من القرآن لصلاة ) لإطلاق ما تلونا وما روينا وقال الشافعي تتعين الفاتحة لجواز الصلاة وقد تقدم في بيان الواجبات ويكره أيضا أن يؤقت شيء من القرآن لشيء من الصلوات مثل أن يقرأ ألم السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة قال الطحاوي والإسبيجابي هذا إذا رآه حتما واجبا بحيث لا يجوز غيرهما أو رأى قراءة غيرهما مكروها أما لو قرأ لأجل التيسير عليه أو تبركا بقراءته صلى الله عليه وسلم فلا كراهية في ذلك لكن يشترط أن يقرأ غيرهما أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز قال رحمه الله ( ولا يقرأ المؤتم ) بل يستمع وينصت وقال الشافعي يجب على المؤتم قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وحديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال للمأمومين الذين قرءوا خلفه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولأن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه كسائر الأركان ولنا قوله تعالى ! 2 < وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا > 2 ! قال أبو هريرة كانوا يقرءون خلف الإمام فنزلت وقال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وفي حديث أبي هريرة وأبي موسى وإذا قرأ فأنصتوا قال مسلم هذا الحديث + ( صحيح ) + وعن عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقرآن قال الدارقطني رجاله كلهم ثقات قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزي صلاة من لم يقرأ وفي مسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة يعني خلف الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وعن جابر بمعناه وهو قول علي وابن مسعود وكثير من الصحابة رضي الله عنهم ذكره الماوردي ولأن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعا فلا يجب عليه ما ينافيه إذ لا قدرة له على الجمع بينهما فصار نظير الخطبة فإنه لما أمر بالاستماع لا يجب على كل واحد أن يخطب لنفسه بل لا يجوز فكذا هذا فإن قالوا يتبع سكتات الإمام قلنا يشكل عليكم فيما إذا لم