@ 130 @ التأخير فيخشى بالتطويل أن يقعا في وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأوساط بخلاف الفجر والظهر لأن مدتهما مديدة وسمي المفصل مفصلا لكثرة الفصول فيه وقيل لقلة المنسوخ فيه ثم آخر المفصل ! 2 < قل أعوذ برب الناس > 2 ! بلا خلاف واختلفوا في أوله فقيل من سورة القتال وقال الحلواني وغيره من أصحابنا من الحجرات وهو السبع الأخير وقيل من ق وحكى القاضي عياض من الجاثية وهو غريب فالطوال من أوله إلى ! 2 < والسماء ذات البروج > 2 ! والأوساط منها إلى لم يكن والقصار منها إلى آخر القرآن وقيل الطوال من أوله إلى عبس والأوساط منها إلى والضحى والقصار منها إلى آخر القرآن وفي الجامع الصغير يقرأ في الفجر في الحضر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب ويروى من أربعين آية إلى ستين ومن ستين إلى مائة وهكذا ذكر الطحاوي أيضا ومراده أن يوزع الأربعين أو الخمسين بأن يقرأ في الركعة الأولى خمسا وعشرين وفي الثانية بما بقي إلى تمام الأربعين لا أن يقرأ في كل ركعة أربعين أو خمسين ثم قيل المائة أكثر ما يقرأ فيهما والأربعون أقل ما يقرأ فيهما وقيل بالتوفيق بين الروايات كلها واختلف في وجه التوفيق فقيل إنه يقرأ بالراغبين إلى مائة وبالكسالى إلى أربعين وبالأوساط إلى الستين وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها ففي الشتاء يقرأ مائة وفي الصيف أربعين وفي الخريف والربيع خمسين إلى ستين وقيل ينظر إلى طول الآيات وقصرها فيقرأ أربعين إذا كانت طوالا كسورة الملك ويقرأ خمسين إذا كانت أوساطا وما بين ستين إلى مائة إذا كانت قصارا كسورة المزمل والمدثر والرحمن وقيل ينظر إلى قلة الأشغال وكثرتها وقيل يعتبر حال نفسه فإذا كان حسن الصوت يقرأ مائة وإلا فأربعين وأصل اختلاف الروايات فيها اختلاف الآثار في ذلك فروي عن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب ! 2 < ق والقرآن المجيد > 2 ! ونحوها وكانت صلاته بعد إلى تخفيف وروي عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ! 2 < الم تنزيل الكتاب > 2 ! وهل أتى على الإنسان ) ^ وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الأخيرة ^ ( والشمس وضحاها ) ^ ونحوها وفي الظهر بسبح اسم ربك الأعلى ) ^ وفي المغرب ! 2 < قل يا أيها الكافرون > 2 ! وقل هو الله أحد ) ^ والظاهر أن هذا الاختلاف لاختلاف الأحوال قال رحمه الله ( ويطال أولى الفجر فقط ) هذا قولهما وقال محمد أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها لما روى أبو قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورة معها وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح ولهما ما رواه أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك + ( رواه مسلم ) + وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والطارق ) ^ ونحوهما من السور وهما متقاربان + ( رواه أبو داود والترمذي والنسائي ) + وكان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين وهما سواء ولأن الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارها بخلاف صلاة الفجر فإنه وقت نوم وغفلة فيطيل الأولى إعانة لهم على إدراك فضيلة الجماعة والظهر والعصر وإن كانتا في وقت الاشتغال لكن بعد سماع النداء يتعين الإجابة فالتقصير من جهته فلا يعتبر وما رواه من إطالة الأولى على الثانية محمول على إطالتها بالثناء والاستعاذة