@ 129 @ الآية خارج والآية ليست في معناه لأن الآية قرآن حقيقة وحكما أما حقيقة فظاهر وأما حكما فإنها تحرم على الجنب والحائض قراءتها بخلاف ما دون الآية على ما ذكره الطحاوي وهذا راجع إلى أصل وهو أن الحقيقة المستعملة عنده أولى من المجاز المتعارف وعندهما المجاز المتعارف أولى ولو كانت الآية كلمة مثل مدهامتان أو حرفا واحدا مثل ص وق ون اختلف فيها وقال المرغيناني الأصح أنه لا يجوز لأنه يسمى عادا لا قارئا ولو قرأ نصف آية طويلة مثل آية الكرسي في ركعة ونصفها في أخرى اختلفوا فيه فقال بعضهم لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة وعامتهم على أنه يجوز لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث آيات قصار أو يعدلها فلا يكون أدنى من آية ولو قرأ نصف آية مرتين أو قرأ كلمة واحدة مرارا حتى تبلغ قدر آية تامة لا يجوز وقال القدوري إن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن ما يتناوله اسم القرآن يجوز وهو قول ابن عباس فإنه قال اقرأ بما معك من القرآن فليس شيء من القرآن بقليل وهذا أقرب إلى القواعد الشرعية فإن المطلق ينصرف إلى الأدنى على ما عرف في موضعه قال رحمه الله ( وسننها في السفر الفاتحة وأي سورة شاء ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين وقرأ في إحدى الركعتين من العشاء الآخرة بالتين ولأن السفر مظنة المشقة فناسب التخفيف وهذا إذا كان على عجلة من السير فإن كان على إقامة وقرأ يقرأ في الفجر نحو البروج لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف قال رحمه الله ( وفي الحضر طوال المفصل لو فجرا أو ظهرا وأوساطه لو عصرا أو عشاء وقصاره لو مغربا ) لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل ولأن مبنى المغرب على العجلة فكان التخفيف أليق بها والعصر والعشاء استحب فيهما