@ 128 @ بها ولهما وهو الفرق بين الوجهين أن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة فإذا قرأها مرة وقعت عن الأداء لأنها أقوى لكونها في محلها ولو كررها خالف المشروع بخلاف السورة فإن الشفع الثاني ليس محلا لها أداء فجاز أن يقع قضاء لأنه محل القضاء ولأن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة وهذا خلاف المشروع بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع ثم ذكر هنا ما يدل على الوجوب كما ذكر في الجامع الصغير وهو قوله قرأها وقوله جهرا لأن الجهر صفة القراءة الواجبة وفي الأصل ذكر بلفظ الاستحباب فقال أحب إلي أن يقضيها لأنها وإن كانت واجبة في أصل الوضع فغير موصولة بالفاتحة الواجبة فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه ويجهر الإمام بالسورة دون الفاتحة فيما يروى عن أبي حنيفة لأنه مؤد في الفاتحة قاض في السورة فتراعى صفة كل واحدة منهما في أصل وضعه ولا يكون جمعا بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة لأن القضاء يلتحق بمحل الأداء فتخلو الأخرتان عن قراءة السورة في الحكم ألا ترى أن الإمام إذا لم يقرأ في الأوليين واقتدى به رجل في الأخريين وجب على الرجل أن يقرأ إذا قام للقضاء حتى لو لم يقرأ تفسد صلاته لأن ما أدركه من القراءة وإن كان فرضا التحق بالأوليين فخلت الركعتان عن القراءة فكذا هذا وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجهر أصلا لأنه لو جهر بالسورة وحدها لا يكون جمعا بين الجهر والإخفاء حقيقة وهو شنيع فتغيير السورة أولى لأن الفاتحة في محلها وهي أسبق أيضا وليست بتبع للسورة بخلاف السورة وفي ظاهر الرواية يجهر بهما لأن السورة واجبة والفاتحة فيهما نفل فلما تعذر الجمع لما بينا كان تغيير النفل أولى ثم يقدم السورة على الفاتحة عند بعضهم لأنها ملحقة بالأوليين فكان تقديمها أولى وعند بعضهم يقدم الفاتحة وهو الأشبه وأقل تغييرا وله أن يترك الفاتحة ويقرأ السورة عند بعضهم لأن قراءة الفاتحة غير واجبة في الأخريين فبترك السورة في الأوليين لا تنقلب واجبة وقال بعضهم ليس له ذلك لتقع السورة بعد الفاتحة على سنة القراءة في الصلاة ولو قرأ السورة في الأولى أو الثانية ونسي الفاتحة فإنه يبدأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة وعن أبي يوسف أنه يترك الفاتحة ويركع لأن فيه نقض الفرض بعد التمام لأجل الواجب لأن قراءة السورة وقعت فرضا والفاتحة واجبة وجه الظاهر أن نقض الفرض لأجل الفرض جائز والفاتحة إذا قرئت تصير فرضا فصار كما لو تذكر السورة وهو في الركوع ويحتمل أن يكون على الخلاف قال رحمه الله ( وفرض القراءة آية ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لأنه لا يسمى قارئا عرفا بدونه فأشبه ما دون الآية وله قوله تعالى ^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ من غير فصل إلا أن ما دون