@ 127 @ الإمام ( وأولى العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين ويسر في غيرها كمتنفل بالنهار ) لأنه المأثور المتوارث من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولا يجهد نفسه في الجهر وكذا يجهر في التراويح والوتر إذا كان إماما للتوارث قال رحمه الله ( وخير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل ) أي إن شاء جهر وهو أفضل ليكون الأداء على هيئة الجماعة ولهذا كان أداؤه بأذان وإقامة أفضل وروي في الخبر أن من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملائكة ولكن لا يبالغ في الجهر مثل الإمام لأنه لا يسمع غيره وإن شاء خافت لأنه ليس خلفه من يسمعه وقوله فيما يجهر إشارة إلى أنه لا يخير فيما لا يجهر فيه بل يخافت فيه حتما وهو الصحيح لأن الإمام يتحتم عليه المخافتة فالمنفرد أولى وذكر عصام بن يوسف في مختصره أن المنفرد يخير فيما يخافت أيضا استدلالا بعدم وجوب سجود السهو عليه إن جهر وليس بشيء لأن الإمام إنما وجب عليه سجود السهو لأن جنايته أعظم لأنه ارتكب الجهر والإسماع بخلاف المنفرد والمراد بقوله فيما يجهر جهر الإمام وفيه إشارة إلى أنه إذا فاتته صلاة يجهر فيها يخير المنفرد كما كان في الوقت والجهر أفضل لأن القضاء يحكي الأداء فلا يخالفه في الوصف وهو اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام وجماعة من المتأخرين وقال قاضي خان وهو الصحيح وفي الذخيرة وهو الأصح واختار صاحب الهداية الإخفاء فيه حتما بخلاف ما اختاروه وقوله كمتنفل بالليل يعني به المنفرد لأن النوافل أتباع الفرائض لكونها مكملات لها فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض وإن كان إماما جهر لما ذكرنا أنها أتباع الفرائض ولهذا يخفي في نوافل النهار ولو كان إماما ثم اختلفوا في حد الجهر والإخفاء فقال الهندواني الجهر أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه وقال الكرخي الجهر أن يسمع نفسه والمخافتة تصحيح الحروف لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ والأول أصح لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلق بالنطق كالتسمية على الذبيحة ووجوب السجدة بالتلاوة والعتاق والطلاق والاستثناء قال رحمه الله ( ولو ترك السورة في أوليي العشاء ) ( قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا ولو ترك الفاتحة لا ) أي لا يقضيها في الأخريين وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يقضي واحدة منهما لأن القضاء لا يجب إلا بدليل فصار كالجمعة والعيدين ورمي الجمار والأضحية ولأن قراءة السورة في الأخريين غير مشروعة فلا يمكن الإتيان