@ 118 @ والدخن ونحو ذلك قال رحمه الله ( وأبدى ضبعيه ) لحديث عبد الله بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح حتى يرى وضح إبطيه أي بياضهما وقيل إذا كان في الصف ازدحام لا يجافي حتى لا يؤذي جاره بخلاف ما إذا لم يكن فيه ازدحام قال رحمه الله ( وجافى بطنه عن فخذيه لحديث ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه مرت قال رحمه الله ( ووجه أصابع رجليه نحو القبلة ) لحديث أبي حميد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة قال رحمه الله ( وسبح فيه ثلاثا ) أي في السجود لما روينا قال رحمه الله ( والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ) لما روي عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ثم اعلم أن المرأة تخالف الرجل في عشر خصال ترفع يديها إلى منكبيها وتضع يمينها على شمالها تحت ثديها ولا تجافي بطنها عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها تبلغ رءوس أصابعها ركبتيها ولا تفتح إبطيها في السجود وتجلس متوركة في التشهد ولا تفرج أصابعها في الركوع ولا تؤم الرجال وتكره جماعتهن ويقوم الإمام وسطهن قال رحمه الله ( ثم رفع رأسه مكبرا ) أي من السجود لما روينا قال رحمه الله ( وجلس مطمئنا ) يعني بين السجدتين لما روي عن البراء أنه قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء ثم الجلسة والطمأنينة فيها والقومة والطمأنينة فيها سنة عند أبي حنيفة ومحمد واختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود على قولهما فقال الكرخي إنها واجبة وقال الجرجاني سنة وقد ذكرنا الوجه من الجانبين وخلاف أبي يوسف في تعديل الأركان وليس بين السجدتين ذكر مسنون وكذا بعد الرفع من الركوع وما ورد فيهما من الدعاء محمول على التهجد قال يعقوب سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة يقول اللهم اغفر لي قال يقول ربنا لك الحمد ويسكت وكذلك بين السجدتين يسكت فقد أحسن الجواب حيث لم ينه عن الاستغفار صريحا من قوة احترازه وقد حصل مقصوده بإيثار التحميد فيه والسكوت بعده واختلفوا في مقدار الرفع فروي عن أبي حنيفة أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز لأنه يعد قاعدا وإن كان إلى الأرض أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا وقال محمد بن سلمة إذا رفع رأسه بحيث لا يشكل على الناظر أنه قد رفع يجوز وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رفع رأسه مقدار ما تمر الريح بينه وبين الأرض جاز وروى أبو يوسف عنه إذا رفع رأسه مقدار ما يسمى به رافعا