@ 119 @ جاز لوجود الفصل بين السجدتين قال صاحب المحيط وهو الأصح وجعل صاحب الهداية الرواية الأولى أصح قال رحمه الله ( وكبر وسجد مطمئنا ) لما روينا قال رحمه الله ( وكبر للنهوض بلا اعتماد وقعود ) أي كبر للنهوض ونهض بلا اعتماد وقعود وقال الشافعي يعتمد بيديه على الأرض ويجلس جلسة خفيفة لحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا ولنا ما رواه أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه + ( رواه الترمذي والبيهقي ) + وعن ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة + ( رواه أبو داود ) + وفي حديث وائل أنه صلى الله عليه وسلم إذا نهض اعتمد على فخذيه وما رواه الشافعي محمول على حالة الضعف بسبب الكبر لما روي أن ابن عمر فعل ذلك ثم اعتذر فقال إن رجلي لا تحملاني ولأنها لو كانت مشروعة لشرع التكبير عند الانتقال منها إلى القيام كما في سائر الانتقالات في الصلاة من حالة إلى حالة ولأنها جلسة استراحة وفي الصلاة شغل عن الراحة ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض ويستحب الهبوط باليمين والنهوض بالشمال قال رحمه الله ( والثانية كالأولى ) أي الركعة الثانية كالركعة الأولى لأنه تكرار الأركان فلا يختلف قال رحمه الله ( إلا أنه لا يثني ) لأنه شرع في أول العبادة دون أثنائها قال رحمه الله ( ولا يتعوذ ) لأنه شرع في أول القراءة لدفع الوسوسة فلا يتكرر إلا بتبدل المجلس فصار كما لو تعوذ وقرأ ثم سكت قليلا ثم قرأ قال رحمه الله ( ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج ) أي إلا في سبع مواطن وهي عند الافتتاح والقنوت وتكبيرات العيد واستلام الحجر الأسود والمروتين والموقفين والجمرتين فالفاء فيه علامة للافتتاح والقاف للقنوت والعين للعيد والسين للاستلام والصاد للصفا والميم للمروة والعين لعرفة وجمع وهو