@ 117 @ كراهية وفي الأنف وحده يجوز مع الكراهية وفيما ذكره في المفيد والمزيد نظر فإنه لم يجز الاقتصار على الجبهة عندهما وهو خلاف المشهور عنهما حتى حكى السغناقي في شرح الهداية أن وضع الجبهة تتأدى به الصلاة بإجماع الثلاثة وكذا ذكر صاحب الهداية الخلاف في الاقتصار على الأنف فعنده يجوز وعندهما لا يجوز لهما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة ولو كان الأنف محلا للسجود لذكره فصار كالخد والذقن ولأبي حنيفة ما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين وقال البخاري الجبهة وأشار بيده إلى أنفه هكذا ذكره عبد الحق في الأحكام ولأنه محل للسجود إجماعا فوجب أن يجوز الاقتصار عليه كالجبهة بخلاف الذقن ونحوه لأنه ليس بمحل للسجود ولهذا لا يلزمه السجود على الذقن عند العجز عن الجبهة وعلى الأنف يلزمه ومن فروع هذا سئل نصير رحمه الله عمن وضع جبهته على حجر صغير فقال إن وضع أكثر جبهته يجوز وإلا فلا فقيل له إن وصل قدر الأنف منها ينبغي أن يجوز على قوله فقال الأنف عضو كامل قال رحمه الله ( أو بكور عمامته ) أي كره السجود على كور عمامته ويجوز عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ومكن جبهتك وأنفك من الأرض ولحديث خباب بن الأرت أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا ولنا حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه + ( رواه مسلم والبخاري ) + وعن ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها + ( رواه أحمد ) + وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ولأنه حائل لا يمنع من السجود فيجوز كالخف والنعل وما رواه لا ينافي ما قلنا لأن التمكين يوجد معه إذ لا يشترط مماسة الأرض بها إجماعا والجواب عن الحديث قد بيناه في أوقات الصلاة ومن فروعه لو سجد على كفه وهي على الأرض جاز على الأصح ولو بسط كمه على النجاسة فسجد عليه يجوز وقيل لا يجوز لأن الكم تبع له فكأنه سجد على النجاسة كما لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها حنث وإن كان ثوبه حائلا بينهما ولهذا لا يجوز مس المصحف به أيضا والصحيح الأول ذكره المرغيناني ولو سجد على فخذه من غير عذر لا يجوز على المختار وبعذر يجوز على المختار وعلى ركبتيه لا يجوز على الوجهين لكن الإيماء يكفيه إذا كان به عذر ولو سجد على ظهر من هو في صلاته يجوز للضرورة وعلى ظهر من يصلي صلاة أخرى أو ليس في الصلاة لا يجوز لعدم الضرورة والمستحب أن يسجد على التراب وإن بسط كمه ليتقي التراب عن وجهه يكره للتكبر وعن ثيابه لا لعدمه وإن سجد على شيء لا يلقي حجمه لا يجوز كالقطن المحلوج والثلج والتبن