@ 116 @ بعيد لأن الإمام يحث من خلفه على التحميد فلا معنى لمقابلة القوم له على الحث بل يشتغلون بالتحميد لا غير لأن اللائق للمحرض أن يأتي بالإجابة طاعة دون الإعادة لأنها تشبه المحاكاة وما روياه محمول على حالة الانفراد وكان الطحاوي رحمه الله يختار قولهما وهو رواية عن أبي حنيفة لما روينا أن المؤتم لا يختص بالذكر دون الإمام وقد يختص الإمام به كالقراءة وقوله والمنفرد بالتحميد أي اكتفى المنفرد بالتحميد وهو الذي عليه أكثر المشايخ وقال في المبسوط وهو الأصح لأن التسميع حث لمن هو معه على التحميد وليس معه غيره ليحثه عليه ولأنه لو جمع بين الذكرين وقع الثاني في حال الاعتدال وهو لم يشرع إلا في الانتقال وقال أبو بكر الرازي ينبغي أن يأتي بالتسميع لا غير على قياس قول أبي حنيفة لأنه إمام نفسه والإمام يقتصر على التسميع عنده وهو رواية النوادر وروى الحسن عن أبي حنيفة أن المنفرد يجمع بين الذكرين وقال صاحب الهداية هو الأصح ووجهه أنه إمام نفسه فيأتي بالتسميع ثم بالتحميد لعدم من يمتثل به خلفه وقد اختلفت الأخبار في لفظ التحميد فقال في بعضها يقول ربنا لك الحمد وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد وفي بعضها ربنا ولك الحمد وقال في المحيط ربنا لك الحمد أفضل لزيادة الثناء وقال الفقيه أبو جعفر لا فرق بين قولك ربنا لك الحمد وبين قولك ربنا ولك الحمد واختلفوا في هذه الواو قيل هي زائدة وقيل هي عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد قال رحمه الله ( ثم كبر ) لما روينا قال رحمه الله ( ووضع ركبتيه ثم يديه ) لما روي عن وائل أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه + ( رواه أبو داود ) + قال رحمه الله ( ثم وجهه بين كفيه ) وقال الشافعي يضع يديه حذاء منكبيه لحديث أبي حميد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذاء منكبيه + ( رواه أبو داود والترمذي وصححه ) + ولنا ما روي عن البراء بن عازب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد بين كفيه + ( رواه الترمذي وقال حديث حسن ) + وروى الأثرم بإسناده عن وائل أنه صلى الله عليه وسلم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه قال وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ولعل هذا الاختلاف مبني على الاختلاف في رفع اليدين عند الإحرام قال رحمه الله ( بعكس النهوض ) أي الهبوط بعكس النهوض حتى قالوا إذا أراد السجود يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض فيضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم أنفه ثم جبهته وكذا إذا أراد الرفع يرفع أولا جبهته ثم أنفه ثم يديه ثم ركبتيه قالوا هذا إذا كان حافيا وأما إذا كان متخففا فلا يمكنه وضع الركبتين أولا فيضع اليدين قبل الركبتين ويقدم اليمنى على اليسرى قال رحمه الله ( وسجد بأنفه وجبهته ) أي على أنفه وجبهته لحديث أبي حميد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وهو أمر استحباب وعن عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ولا يصيب أنفه الأرض فقال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض وهي نفي الفضيلة والكمال دون الجواز قال رحمه الله ( وكره بأحدهما ) أي وكره الاقتصار على أحدهما لما روينا من حديث أبي حميد وقوله وكره بأحدهما يقتضي كراهية الاقتصار على أحدهما أيهما كان وهكذا ذكره في المفيد والمزيد أيضا فقال ووضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يكره ويجزي عنده وعند صاحبيه لا يتأدى إلا بوضعهما إلا إذا كان بأحدهما عذر وفي البدائع والتحفة إن وضع الجبهة وحدها من غير عذر يجوز عند أبي حنيفة بلا