@ 115 @ نزلت ! 2 < سبح اسم ربك الأعلى > 2 ! قال اجعلوها في سجودكم ويكره أن ينقص التسبيح عن الثلاث أو يتركه كله وقال أبو مطيع لا تجوز صلاته لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك على ما قدمناه وهو للوجوب ولنا أنه صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة ولم يذكره له ولو كان واجبا لذكره له وظاهر الآية يتناول الركوع والسجود دون تسبيحاتهما فلا يزاد عليه بخبر الواحد والأمر قد يكون للاستحباب فيحمل عليه وإنما يكره أن ينقص عن الثلاث لما روينا من الحديث ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المقتدي ثلاثا أتم ثلاثا في رواية والصحيح أنه يتابعه وكلما زاد فهو أفضل للمنفرد بعد أن يكون الختم على وتر وأما الإمام فلا يزيد على وجه يمل القوم منه ولا يأتي في الركوع والسجود بغير التسبيح وقال الشافعي يزيد في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول ذلك وهو محمول على التهجد عندنا قال رحمه الله ( ثم رفع رأسه ) وقد بيناه في فصل الواجبات قال رحمه الله ( واكتفى الإمام بالتسميع والمؤتم والمنفرد بالتحميد ) وقال أبو يوسف ومحمد يجمع الإمامين الذكرين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه وقال الشافعي رحمه الله يأتي الإمام والمأموم بالذكرين لأن المؤتم يتابع الإمام فيما يفعل ولنا ما روى أبو هريرة وأنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد + ( رواه البخاري ومسلم ) + قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة ولا يلزمنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين حيث يؤمن الإمام مع القسمة لأنا نقول عرف ذلك من خارج وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن الإمام يقولها وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإن قيل قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أربع يخفيهن الإمام وقد عد منها التحميد فقد عرف التحميد أيضا من خارج فوجب أنه لا يأتي به قلنا ما رويناه من حديث القسمة مرفوع وحديث ابن مسعود موقوف عليه فلا يعارض المرفوع وما ذكره الشافعي