@ 112 @ لقوله تعالى ! 2 < فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم > 2 ! أي إذا أردت قراءة القرآن كما تقول إذا دخلت على السلطان فتأهب أي إذا أردت الدخول عليه وقالت الظاهرية يتعوذ بعد القراءة لظاهر النص وقد بينا معناه وقال مالك لا يتعوذ وكذا لا يأتي بالثناء لحديث أنس كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية بأم القرآن ولنا ما تلونا وحديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعليه الإجماع والمراد بالصلاة فيما روى القراءة بدليل رواية أنس أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين والقراءة تسمى صلاة كما قاله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أي قراءة الفاتحة بدليل سياقه وقال عطاء والثوري يجب التعوذ عند القراءة مطلقا رجوعا إلى ظاهر الأمر وهو مخالف للإجماع ولا حجة لهما في الآية لأن الأمر قد يكون للاستحباب وإنما يسر به لقول ابن مسعود أربع يخفيهن الإمام وذكر منها التعوذ وقوله للقراءة هو قولهما وقال أبو يوسف للصلاة لأنه لدفع وسوسة الشيطان فيها فيكون تبعا للثناء لأنه من جنسه لا للقراءة فيتعوذ عنده كل من يثني كالمقتدي ويقدم على تكبيرات العيد لكونه تبعا للثناء وعندهما تبعا للقراءة فيأتي به كل من يقرأ كالمسبوق إذا قام للقضاء ويؤخر عن تكبيرات العيد لأنه تبع للقراءة ولا يأتي به المقتدي لأنه لا يقرأ وكيفيته أن يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على ما اختاره الهندواني وهو اختيار حمزة من القراء لموافقته القرآن واختار شمس الأئمة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو قريب من الأول وهو ظاهر المذهب وهو اختيار أبي عمرو وعاصم وابن كثير من القراء قال رحمه الله ( وسمى سرا في كل ركعة ) وقال الشافعي يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة لما روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم وكان عمر وعثمان وعلي يجهرون بها ولنا ما روي عن انس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم + ( رواه مسلم ) + وقال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها ذكره أبو عمر في الأنصاف وما رواه ليس فيه دلالة على الجهر أو يحمل على أنه كان يجهر بها أحيانا للتعليم كما كان يجهر أحيانا بالقراءة في الظهر تعليما وما روي عن عمر وعثمان وعلي قال عمر بن عبد البر الطرق عنهم ليست بالقوية فالحاصل أن أحاديث الجهر لم تثبت عند أهل النقل وقوله في كل ركعة أي في أول كل ركعة وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة ولا يأتي بها إلا في الأولى في رواية أخرى عنه فجعلها كالتعوذ ولا يأتي بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد فإنه يأتي بها في صلاة المخافتة ولا يأتي بها في الجهرية لئلا يلزم الإخفاء بين الجهرين وهو شنيع قال رحمه الله ( وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة ) أي البسملة آية من القرآن ليست من أول كل سورة ولا من آخرها وإنما أنزلت للفصل وقال مالك ليست من القرآن إلا في النمل فإنها بعض آية فيها لأن القرآن لا يثبت إلا بالقطع وذلك بالتواتر ولم يوجد وقد روي عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وعن عائشة رضي الله عنها مثله وهذا دليل على أنها ليست من القرآن وقال الشافعي هي من الفاتحة