@ 111 @ غير العربية قرآنا لأنه مسكوت عنه ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لأن المنزل هو المعنى عنده وهو لا يختلف باختلاف اللغات والصحيح أن القرآن هو النظم والمعنى جميعا عنده لأنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم والإعجاز وقع بهما جميعا إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة رخصة لأنها ليست بحالة الإعجاز وقد جاء التخفيف في حق التلاوة ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فكذا هنا والخلاف في الجواز إذا اكتفى به ولا خلاف في عدم الفساد حتى إذا قرأ معه بالعربية قدر ما تجوز به الصلاة جازت صلاته ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد ولا يجوز بالتفسير بالإجماع لأنه غير مقطوع به قال رحمه الله ( أو ذبح وسمى بها ) أي بالفارسية وهو جائز بالاتفاق لأن الشرط فيه الذكر وهو حاصل بأي لغة كان قال رحمه الله ( لا باللهم اغفر لي ) أي لا يكون شارعا بقوله اللهم اغفر لي لأنه مشوب بحاجته فلم يكن تعظيما خالصا ولو قال اللهم ولم يزد عليه اختلفوا فيه وقد بيناه قال رحمه الله ( ووضع يمينه على يساره تحت سرته مستفتحا ) لما روينا وهو سنة القيام الذي فيه ذكر حتى يضع كما فرغ من التكبير وفي القنوت وتكبيرات الجنائز ولا يضع في القومة وتكبيرات العيد وقيل سنة القيام مطلقا حتى يضع في الكل وقيل سنة القراءة فقط حتى لا يضع حالة الثناء واختلفوا في كيفية الوضع قيل يضع الكف على الكف واختار بعضهم وضعها على المفصل وعند أبي يوسف يقبض بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى وقال محمد يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف واختار الهندواني قول أبي يوسف وقال صاحب المفيد يأخذ رسغها بالخنصر والإبهام وهو المختار لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكس وقوله مستفتحا هو حال من الواضع أي يضع قائلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا يزيد عليه في الفرض وعن أبي يوسف يضم إليه وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ويبدأ بأيهما شاء لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما وقال الشافعي يأتي بالتوجه فقط لما روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي إلى آخره ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم إلى آخره + ( رواه الجماعة ) + وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر وابن مسعود وجمهور التابعين رضي الله عنهم فيكون حجة عليهما ورواية جابر محمولة على التهجد وما رواه الشافعي كان في الابتداء ثم نسخ وعن أصحابه في قوله تعالى ^ ( فسبح بحمد ربك حين تقوم ) ^ قالوا يقول حين يقوم للصلاة سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ولأن ما قلنا ثناء لله تعالى فكان أولى من إخبار حاله كما في حالة الركوع والسجود حيث لا يشتغل باخبار حاله فيقول اللهم لك ركعت أو سجدت وإنما يشتغل بالتسبيح والأولى أن لا يأتي بالتوجه قبل التكبير لأنه يؤدي إلى تطويل القيام مستقبل القبلة وهو مذموم شرعا قال صلى الله عليه وسلم مالي أراكم سامدين أي متحيرين وقيل لا بأس به بين النية والتكبير لأنه أبلغ في العزيمة قال رحمه الله ( وتعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيد )