@ 113 @ قولا واحدا وكذا من غيرها على الصحيح لاجماعهم على كتابتها في المصاحف مع الأمر بتجريد المصاحف وهو من أقوى الحجج ولنا ما روي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم + ( رواه أبو داود والحاكم في المستدرك ) + وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى ينزل عليهم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا نص على أنها أنزلت للفصل وأنها ليست من أول كل سورة ولا من آخرها بل هي آية منفردة وعن عائشة أنها قالت إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يذكر البسملة في أولها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وأجمعوا على أنها ثلاثون آية من غير البسملة ومن الدليل على أنها ليست من الفاتحة ما روي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي الحديث + ( رواه مسلم ) + فابتدأ القسمة بالحمد لله رب العالمين فلو كانت البسملة منها لابتدأ بها وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كيف تقرأ أم القرآن فقال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقول أنس وعائشة فيما رواه مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله محمول على الجهر أي كان يفتتح جهرا بالحمد لله ولم يجهر بالبسملة وترك الجهر لا يدل على أنها ليست من القرآن لقراءة الفاتحة في الأخريين وكتابتها في المصاحف لا تدل على أنها من أول السورة أو من آخرها ولهذا طولوا باءها ليعلم أنها ليست منها ألا ترى أن كتاب المصاحف كلهم عدوا آيات السور فأخرجوها من كل سورة وكذا القراء وقال بعض أهل العلم ومن جعلها من كل سورة في غير الفاتحة فقد خرق الإجماع لأنهم لم يختلفوا في غير الفاتحة في أنها ليست من السورة واختلفوا في الفاتحة فإن قيل لو كانت آية من القرآن لجازت الصلاة بها عند أبي حنيفة إذ لا يشترط أكثر من آية قلنا إنما لا تجوز الصلاة بها لاشتباه الآثار واختلاف العلماء في كونها آية لا لأنها ليست من القرآن قال رحمه الله ( وقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات ) أما الفاتحة والسورة فواجبتان على ما بينا لكن الفاتحة أوجب حتى يؤمر بالإعادة بتركها دون السورة وثلاث آيات تقوم مقام السورة في الإعجاز فكذا هنا وكذا الآية الطويلة تقوم مقامها وهذا لبيان الواجب وأما لبيان الفرض والمستحب فيأتي في فصل القراءة إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( وأمن الإمام والمأموم سرا ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه + ( رواه مسلم والبخاري ومالك في الموطأ ) + وقالت المالكية في رواية لا يأتي الإمام بالتأمين وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين قسم بينهما وهي تنافي الشركة ولأن سنة الدعاء تأمين السامع لا الداعي وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام لأنه داع والحجة عليهم ما رويناه وقولهم سنة الدعاء تأمين السامع لا الداعي غلط لأن التأمين ليس فيه إلا زيادة الدعاء والداعي أولى به ولا حجة لهم فيما رووه فإنه قال في آخره فإن الإمام يقولها وقوله سرا هو مذهبنا وقال الشافعي يجهر بها عند الجهر بالقراءة لحديث وائل أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته ولنا حديث وائل أنه صلى الله عليه وسلم قال آمين خفض بها صوته + ( رواه أحمد وأبو داود والدارقطني ) + وقال عمر