@ 104 @ التكبير قبل ظهور الزوال مثلا ثم ظهر عند فراغه منها أو منحرفا عن القبلة فاستقبلها عند الفراغ منها جاز ولئن سلم فإنما يشترط لما يتصل به من الأداء لا لأن التحريمة من الصلاة وقوله لا يجوز أداء صلاة بتحريمة صلاة أخرى ممنوع أيضا فإنه يجوز أن يؤدي النفل بتحريمة صلاة أخرى إجماعا بين أصحابنا وأداء فرض بتحريمة فرض آخر يجوز عند صدر الإسلام وعلى الظاهر نعارضهم بالنية فإنها شرط وليست من الأركان بالإجماع ومع هذا لا يجوز أداء الفرض بنية صلاة أخرى إجماعا فكذا التحريمة والجامع أن كل واحد منهما عقد على الأداء وليس من الأداء قال رحمه الله ( والقيام ) لقوله تعالى ! 2 < وقوموا لله قانتين > 2 ! وهو ركن في الفرض دون النفل قال رحمه الله ( والقراءة ) لقوله تعالى ! 2 < فاقرؤوا ما تيسر من القرآن > 2 ! ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وعلى فرضيته انعقد الإجماع قال رحمه الله ( والركوع والسجود ) لقوله تعالى ^ ( واركعوا واسجدوا ) ^ وللإجماع على فرضيتهما قال رحمه الله ( والقعود الأخير قدر التشهد ) وهو فرض وليس بركن وقال مالك رحمه الله هو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلمه التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قال إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد مضت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد علق تمام الصلاة به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض ولا يقال أن كلمة أو لأحد الشيئين فيكون معناه إذا قلت هذا ولم تقعد أو قعدت ولم تقل فليس فيه دلالة على ما قلتم لأنا نقول أن قراءة التشهد لو وجدت في غير حال القعود لا تعتبر إجماعا فتعين ما قلنا وصار كأنه قال إذا قلت هذا وأنت قاعد أو قعدت ولم تقل قال رحمه الله ( والخروج بصنعه ) أي الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة على تخريج البردعي أخذه من الأثنى عشرية قال ولو لم يبق عليه فرض لما بطلت صلاته فيها وعلى تخريج الكرخي ليس بفرض وهو الصحيح على ما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى