@ 105 @ قال رحمه الله ( وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة ) وقال الشافعي قراءة الفاتحة ركن لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وقال مالك قراءتهما ركن لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها هكذا ذكر في الهداية خلاف مالك في السورة وقال في الغاية لم يقل أحد أن ضم السورة واجب وخطأ صاحب الهداية فيه ولنا قوله تعالى ^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز ولكنه يوجب العمل به فقلنا بوجوبهما ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولو كانت قراءة الفاتحة ركنا لعلمه إياها لجهله بالأحكام وحاجته إليها وقوله لا صلاة محمول على نفي الفضيلة كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقوله صلى الله عليه وسلم فهي خداج لا دلالة فيه على عدم الجواز بدونها بل على النقص ونحن نقول به قال رحمه الله ( وتعيين القراءة في الأوليين ) لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين وعن ابن مسعود وعائشة التخيير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح قال رحمه الله ( ورعاية الترتيب في فعل مكرر ) أي مكرر في كل ركعة كالسجود أو في جميع الصلاة كعدد ركعاتها