@ 103 @ والسجود وإن تحرى ووقع تحريه إلى جهة فصلى إلى جهة أخرى لا تجزيه أصاب أو لم يصب أما إذا لم يصب فظاهر وكذا إذا أصاب لأن الجهة التي أدى إليها اجتهاده صارت قبلة له قائمة مقام الكعبة في حقه فلا يجوز تركها وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله وهو يقول أن المقصود قد حصل على ما بينا وجوابه ما بينا وعلى هذا لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس ثم ظهر أنه طاهر أو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه طاهر أو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل ثم ظهر أنه صلى بعد الدخول لا يجزيه لأنه حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحريه فلا تنقلب جائزة وإن ظهر بخلافه قال رحمه الله ( ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم يجزيهم ) أي تحرى جماعة من الناس في ليلة مظلمة فصلى إمامهم إلى جهة وصلى كل واحد من المأمومين إلى جهة ولا يدرون ما صنع الإمام يجزيهم إذا كانوا خلف الإمام لأن كل واحد منهم متوجه إلى القبلة وهي جهة التحري وهذه المخالفة لا تمنع كما في جوف الكعبة ومن علم منهم حال إمامه تفسد صلاته لاعتقاده أن إمامه على الخطأ وكذا إذا كان متقدما عليه لتركه فرض المقام وفي التجنيس رجل تحرى القبلة فأخطأ فدخل في الصلاة وهو لا يعلم ثم علم وحول وجهه إلى القبلة ثم دخل رجل في صلاته وقد علم حالته الأولى لا تجوز صلاة الداخل لأنه دخل في صلاته وعلم أن الإمام كان على الخطأ في أول صلاته ولو قام اللاحق للقضاء فعلم أن إمامه كان على الخطأ بطلت صلاته بخلاف المسبوق والله أعلم $ 2 ( باب صفة الصلاة ) $ | قال رحمه الله ( فرضها التحريمة ) أي فرض الصلاة لقوله تعالى ! 2 < وربك فكبر > 2 ! وهي شرط عندنا وإنما ذكرها في هذا الباب لاتصالها بالأركان وقال الشافعي هي ركن الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فدل على أن التكبير كالقراءة ولأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والطهارة وستر العورة وهي آية الركنية ولأنه لا يجوز أداء صلاة بتحريمة صلاة أخرى ولولا أنها من الأركان لجاز كسائر الشروط ولنا قوله تعالى ! 2 < وذكر اسم ربه فصلى > 2 ! عطف الصلاة على الذكر والمراد به التحريمة ومقتضى العطف المغايرة إذ الشيء لا يعطف على نفسه وقال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير فأضاف التحريم إلى الصلاة والمضاف غير المضاف إليه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه وما رواه متروك الظاهر فإن التسبيح ليس بركن إجماعا أو هو محمول على تكبير الانتقال وقوله يشترط لها ما يشترط للصلاة ممنوع فإنه لو أحرم حاملا للنجاسة فألقاه عند فراغه منها أو مكشوف العورة فسترها عند فراغه من التكبير بعمل يسير أو شرع في