وهو الأصل في كل قليل مضغه ( وكره ) له ( ذوق شيء و ) كذا ( مضغه بلا عذر ) قيد فيهما .
قاله العيني ككون زوجها أو سيدها سيء الخلق فذاقت .
وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان ووفق في النهر بأنه إن وجد بدا ولم يخف غبنا كره وإلا لا وهذا في الفرض لا النفل كذا قالوا وفيه لحرمة الفطر فيه بلا عذر على المذهب فتبقى الكراهة ( و ) كره ( مضغ علك ) أبيض ممضوغ ملتئم وإلا فيفطر