وكره للمفطرين إلا في الخلوة بعذر وقيل يباح ويستحب للنساء لأنه سواكهن .
فتح ( و ) كره ( قبلة ) ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة ( إن لم يأمن ) المفسد وإن أمن لا بأس ( لا ) يكره ( دهن شارب و ) لا ( كحل ) إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ومقتضاه الإثم بتركه