مطلقا ( وإن أقل لا ) عند الثاني وهو الصحيح لكن ظاهر الرواية كقول محمد إنه يفسد كما في الفتح عن الكافي ( فإن عاد بنفسه لم يفطر وإن أعاده ففيه روايتان ) أصحهما لا يفسد محيط ( وهذا ) كله ( في قيء طعام أو ماء أو مرة ) أو دم ( فإن كان بلغما فغير مفسد ) مطلقا خلافا للثاني واستحسنه الكمال وغيره ( ولو ) أكل لحما بين أسنانه ( إن مثل حمصة ) فأكثر ( قضى فقط وفي أقل منها لا ) يفطر ( إلا إذا أخرجه ) من فمه ( فأكله ) ولا كفارة لأن النفس تعافه ( وأكل مثل سمسمة ) من خارج ( يقطع ) ويكفر في الاصح ( إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه ) إلا أن يجد الطعم في حلقه كما مر واستحسنه الكمال قائلا