أنه الأصح ( والنذر المعين ) ولا يصح بنية واجب آخر بل ( يقع عن واجب نواه ) مطلقا فرقا بين تعيين الشارع والعبد ( ولو صام مقيم عن غير رمضان ) ولو ( لجهله به ) أي برمضان ( فهو عنه ) لا عما نوى لحديث إذا جاء رمضان فلا صوم إلا عن رمضان ( ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية ) ولو صحيحا مقيما تمييزا للعبادة عن العادة .
وقال زفر ومالك تكفي نية واحدة كالصلاة .